( 445 ) فصل : ولا يجوز المسح على القلنسوة ، الطاقية ،  نص عليه  أحمد  ، قال  هارون الحمال    : سئل  أبو عبد الله  عن المسح على الكلتة ؟ فلم يره ; وذلك لأنها لا تستر جميع الرأس في العادة ، ولا يدوم عليه ، وأما القلانس المبطنات ، كدنيات القضاة ، والنوميات ، فقال إسحاق بن إبراهيم  ، قال  أحمد    : لا يمسح على القلنسوة وقال  ابن المنذر    : ولا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة ، إلا أن  أنسا  مسح على قلنسوته ; وذلك لأنها لا مشقة في نزعها ، فلم يجز المسح عليها كالكلتة ; ولأنها أدنى من العمامة غير المحنكة التي ليست لها ذؤابة . 
وقال  أبو بكر الخلال    : إن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأسا ; لأن  أحمد  قال ، في رواية  الميموني  أنا أتوقاه . وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه . قال  الخلال    : وكيف يعنفه ؟ وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح ، ورجال ثقات . فروى  الأثرم  ، بإسناده عن  عمر  ، أنه قال : إن شاء حسر عن رأسه ، وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته . وروى بإسناده ، عن  أبي موسى  ، أنه خرج من الخلاء ، فمسح على القلنسوة ; ولأنه ملبوس معتاد يستر الرأس ، فأشبه العمامة المحنكة ، وفارق العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها ; لأنها منهي عنها . 
				
						
						
