الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 480 ) فصل : وإن وطئ بعد طهرها ، وقبل غسلها فلا كفارة عليه . وقال قتادة ، والأوزاعي : عليه نصف دينار . ولو وطئ في حال جريان الدم ، لزمه دينار ; لأنه حكم تعلق بالوطء في الحيض ، فثبت قبل الغسل ، كالتحريم . ولنا أن وجوب الكفارة بالشرع ، وإنما ورد بها الخبر في الحائض ، وغيرها لا يساويها ; لأن الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم ، وما ذكروه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضا ، فإن الكفارة تجب بالوطء في الحيض ، ولا تجب في غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية