( 480 ) فصل : وإن فلا كفارة عليه . وقال وطئ بعد طهرها ، وقبل غسلها ، قتادة والأوزاعي : عليه نصف دينار . ولو ، لزمه دينار ; لأنه حكم تعلق بالوطء في الحيض ، فثبت قبل الغسل ، كالتحريم . ولنا أن وجوب الكفارة بالشرع ، وإنما ورد بها الخبر في الحائض ، وغيرها لا يساويها ; لأن الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم ، وما ذكروه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضا ، فإن الكفارة تجب بالوطء في الحيض ، ولا تجب في غيره . وطئ في حال جريان الدم