( 481 ) فصل : ؟ على وجهين : أحدهما ، تجب لعموم الخبر ; ولأنها كفارة تجب بالوطء ، أشبهت كفارة الوطء في الصوم والإحرام . والثاني ، لا تجب لقوله عليه السلام { وهل تجب الكفارة على الجاهل والناسي } . ولأنها تجب لمحو المأثم ، فلا تجب مع النسيان ، ككفارة اليمين ، فعلى هذا لو : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، لا كفارة عليه . وعلى الرواية الأولى ، عليه كفارة . وهو قول وطئ طاهرا ، فحاضت في أثناء وطئه ابن حامد ، قال : لزمته الكفارة ; لعموم الخبر ، وقياسا على كفارة الإحرام ، ويحتمل أن لا يلزمه كفارة ; لأن أحكام التكليف لا تثبت في حقه ، وهذا من فروعها ، فلا تثبت . ولو وطئ الصبي