( 448 ) فصل : ثلاثة عشر يوما ; لأن كلام وأقل الطهر بين الحيضتين لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة . وقال أحمد إسحاق : توقيت هؤلاء بالخمسة عشر باطل . وقال أبو بكر : أقل الطهر مبني على أكثر الحيض ، فإن قلنا أكثره خمسة عشر يوما ، فأقل الطهر خمسة عشر ، وإن قلنا أكثره سبعة عشر ، فأقل الطهر ثلاثة عشر . وهذا كأنه بناه على أن شهر المرأة لا يزيد على ثلاثين يوما ، يجتمع لها فيه حيض وطهر ، وأما إذا زاد شهرها على ذلك تصور أن يكون حيضها سبعة عشر ، وطهرها خمسة عشر وأكثر .
وقال ، مالك ، والثوري ، والشافعي : أقل الطهر خمسة عشر . وذكر وأبو حنيفة أن ذلك لا يختلفون فيه ، ولنا ما روي عن أبو ثور رضي الله عنه ، أن امرأة جاءته ، وقد طلقها زوجها ، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض ، طهرت عند كل قرء وصلت ، فقال علي علي : قل فيها . فقال لشريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته ، فشهدت بذلك ، وإلا فهي كاذبة . فقال شريح : " قالون . وهذا بالرومية . ومعناه : جيد . وهذا لا يقوله إلا توقيفا ; ولأنه قول صحابي ، انتشر ، ولم نعلم خلافه ، رواه الإمام علي بإسناده ، ولا يجيء إلا على قولنا أقله ثلاثة عشر ، وأقل الحيض يوم وليلة . أحمد
وهذا في الطهر بين الحيضتين ، وأما الطهر في أثناء الحيضة فلا توقيت فيه ; فإن قال : أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل . وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم ، لا يلتفت إليه . لقول ابن عباس عائشة : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ; ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى . فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه ، كما لو انقطع أقل من ساعة .