( 455 ) مسألة : قال ( فإن لم يكن دمها منفصلا ، وكانت لها أيام من الشهر تعرفها ، أمسكت عن الصلاة فيها ، واغتسلت إذا جاوزتها )  [ ص: 193 ] هذا القسم الثاني : وهي من لها عادة ولا تمييز لها ; لكون دمها غير منفصل ،  أي على صفة لا تختلف ولا يتميز بعضه من بعض ، على ما ذكرناه في المميزة وكذلك إن كان منفصلا إلا أن الدم الذي يصلح للحيض دون أقل الحيض أو فوق أكثره ، فهذه لا تمييز لها . فإذا كانت لها عادة قبل أن تستحاض ، جلست أيام عادتها ، واغتسلت عند انقضائها ، ثم تتوضأ بعد ذلك لوقت كل صلاة ، وتصلي . 
وبهذا قال  أبو حنيفة   والشافعي  وقال  مالك  لا اعتبار بالعادة ، إنما الاعتبار بالتمييز ، فإن لم تكن مميزة استطهرت بعد زمان عادتها بثلاثة أيام ، إن لم تجاوز خمسة عشر يوما ، وهي بعد ذلك مستحاضة . 
واحتج بحديث  فاطمة  الذي ذكرناه ، ولنا حديث  أم سلمة  ، وقد روي في حديث  فاطمة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي .   } متفق عليه وفي لفظ قال : { فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ، وصلي   } متفق عليه 
وروت  أم حبيبة  أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم ؟ فقال لها { امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي ، وصلي   } رواه  مسلم  وروى  عدي بن ثابت  عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في { المستحاضة : تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل ، وتصوم وتصلي ، وتتوضأ عند كل صلاة   } أخرجه أبو داود  والترمذي  ولا حجة له في الحديث على ترك العادة في حق من لا تمييز لها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					