( 519 ) مسألة : قال : ( وإذا زاد شيئا وجبت العصر ) وجملته أن وقت العصر من حين الزيادة على المثل أدنى زيادة متصل بوقت الظهر ، لا فصل بينهما ، وغير [ ص: 227 ] قال : إذا صار ظل الشيء مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر . وهو قريب مما قال الخرقي . وبهذا قال الخرقي وقال الشافعي : إذا زاد على المثلين ; لما تقدم من الحديث ، ولقوله تعالى : { أبو حنيفة وأقم الصلاة طرفي النهار } ولو كان على ما ذكرتموه لكان وسط النهار . وحكي عن : أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس . ربيعة
وقال إسحاق يشتركان في قدر الصلاة ، فلو أن رجلين يصليان معا ، أحدهما يصلي الظهر والآخر العصر ، حين صار ظل كل شيء مثله ، كان كل واحد منهما مصليا لها في وقتها . وحكي ذلك عن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن المبارك { ابن عباس : } صلى بي الظهر لوقت العصر بالأمس .
ولنا ما تقدم في حديث جبريل عليه السلام وقوله تعالى : { أقم الصلاة طرفي النهار } . لا ينفي ما قلنا ; فإن الطرف ما تراخى عن الوسط ، وهو موجود في مسألتنا ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم { } أراد مقارنة الوقت ، يعني أن ابتداء صلاته اليوم العصر متصل بوقت انتهاء صلاة الظهر في اليوم الثاني ، أو مقارب له ; لأنه قصد به بيان المواقيت ، وإنما تبين أول الوقت بابتداء فعل الصلاة ، وتبين آخره بالفراغ منها ، وقد بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لوقت العصر بالأمس { عبد الله بن عمرو } رواه وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر مسلم وأبو داود وفي حديث رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } أخرجه إن للصلاة أولا وآخرا ، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس ، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر الترمذي