( 485 ) مسألة : قال : ( ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه ) اختلف عن ، رحمه الله ، في أحمد ، فروي ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور . وهو مذهب وطء المستحاضة ، ابن سيرين والشعبي ، ، والنخعي ; لما روى والحاكم ، بإسناده عن الخلال عائشة ، أنها قالت : المستحاضة لا يغشاها زوجها .
ولأن بها أذى ، فيحرم وطؤها كالحائض ; فإن الله تعالى منع وطء الحائض معللا بالأذى بقوله : { قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } . أمر باعتزالهن عقيب الأذى مذكورا بفاء التعقيب ; ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له ، علل به ، كقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } والأذى يصلح أن يكون علة . فيعلل به ، وهو موجود في المستحاضة ، فيثبت التحريم في حقها [ ص: 206 ] وروي عن إباحة وطئها مطلقا ، من غير شرط . وهو قول أكثر الفقهاء ; لما روى أحمد أبو داود عن عكرمة ، عن حمنة بنت جحش ، أنها كانت مستحاضة ، وكان زوجها يجامعها .
وقال : كانت تستحاض ، وكان زوجها يغشاها ; ولأن أم حبيبة حمنة كانت تحت ، طلحة تحت وأم حبيبة وقد سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحاضة ، فلو كان حراما لبينه لهما . عبد الرحمن بن عوف
وإن خاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك الوطء ، أبيح على الروايتين ; لأن حكمها أخف من حكم الحائض ، ولو وطئها من غير خوف ، فلا كفارة عليه ; لأن الوجوب من الشرع ، ولم يرد بإيجابها في حقها ، ولا هي في معنى الحائض لما بينهما من الاختلاف . وإذا انقطع دمها ، أبيح وطؤها من غير غسل ; ليس بواجب عليها ، أشبه سلس البول .