( 485 ) مسألة : قال : ( ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه ) اختلف عن  أحمد  ، رحمه الله ، في وطء المستحاضة  ، فروي ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور . وهو مذهب  ابن سيرين  ، والشعبي  ،  والنخعي  ،  والحاكم    ; لما روى  الخلال  ، بإسناده عن عائشة  ، أنها قالت : المستحاضة لا يغشاها زوجها . 
ولأن بها أذى ، فيحرم وطؤها كالحائض ; فإن الله تعالى منع وطء الحائض معللا بالأذى بقوله : { قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض    } . أمر باعتزالهن عقيب الأذى مذكورا بفاء التعقيب ; ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له ، علل به ، كقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما    } والأذى يصلح أن يكون علة . فيعلل به ، وهو موجود في المستحاضة ، فيثبت التحريم في حقها  [ ص: 206 ] وروي عن  أحمد  إباحة وطئها مطلقا ، من غير شرط . وهو قول أكثر الفقهاء ; لما روى أبو داود  عن عكرمة  ، عن حمنة بنت جحش  ، أنها كانت مستحاضة ، وكان زوجها يجامعها . 
وقال : كانت  أم حبيبة  تستحاض ، وكان زوجها يغشاها ; ولأن حمنة  كانت تحت  طلحة  ،  وأم حبيبة  تحت  عبد الرحمن بن عوف  وقد سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحاضة ، فلو كان حراما لبينه لهما . 
وإن خاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك الوطء ، أبيح على الروايتين ; لأن حكمها أخف من حكم الحائض ، ولو وطئها من غير خوف ، فلا كفارة عليه ; لأن الوجوب من الشرع ، ولم يرد بإيجابها في حقها ، ولا هي في معنى الحائض لما بينهما من الاختلاف . وإذا انقطع دمها ، أبيح وطؤها من غير غسل ; ليس بواجب عليها ، أشبه سلس البول . 
				
						
						
