( 4793 ) فصل : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=24970_14290وصى بجمل ، لم يكن إلا ذكرا . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=24970_14290وصى بناقة ، لم تكن إلا أنثى . وإن قال : عشرة من إبل ، وقع على الذكر والأنثى جميعا . ويحتمل أنه إن قال : عشرة بالهاء ، فهو للذكور ، وإن قال عشر ، فهو للإناث ، وكذلك في الغنم ; لأن العدد في العشرة إلى الثلاثة للمذكر بالهاء ، وللمؤنث بغيرها ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=7فسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام } . وإن قال : أعطوه بعيرا . ففيه وجهان ; أحدهما ، هو للذكر وحده ; لأنه في العرف اسم له وحده . والثاني ، هو للذكر والأنثى ; لأنه في لسان
العرب يتناولهما جميعا . تقول
العرب : حلبت البعير . تريد الناقة ، فالجمل في لسانهم كالرجل من بني
آدم ، والناقة كالمرأة ، والبكرة كالفتاة . وكذلك القلوص والبعير كالإنسان .
( 4793 ) فَصْلٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24970_14290وَصَّى بِجَمَلٍ ، لَمْ يَكُنْ إلَّا ذَكَرًا . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24970_14290وَصَّى بِنَاقَةٍ ، لَمْ تَكُنْ إلَّا أُنْثَى . وَإِنْ قَالَ : عَشْرَةً مِنْ إبِلٍ ، وَقَعَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى جَمِيعًا . وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إنْ قَالَ : عَشْرَةً بِالْهَاءِ ، فَهُوَ لِلذُّكُورِ ، وَإِنْ قَالَ عَشْرٌ ، فَهُوَ لِلْإِنَاثِ ، وَكَذَلِكَ فِي الْغَنَمِ ; لِأَنَّ الْعَدَدَ فِي الْعَشَرَةِ إلَى الثَّلَاثَةِ لِلْمُذَكَّرِ بِالْهَاءِ ، وَلِلْمُؤَنَّثِ بِغَيْرِهَا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=7فَسَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ } . وَإِنْ قَالَ : أَعْطُوهُ بَعِيرًا . فَفِيهِ وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا ، هُوَ لِلذَّكَرِ وَحْدَهُ ; لِأَنَّهُ فِي الْعُرْفِ اسْمٌ لَهُ وَحْدَهُ . وَالثَّانِي ، هُوَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ; لِأَنَّهُ فِي لِسَانِ
الْعَرَبِ يَتَنَاوَلُهُمَا جَمِيعًا . تَقُولُ
الْعَرَبُ : حَلَبْت الْبَعِيرَ . تُرِيدُ النَّاقَةَ ، فَالْجَمَلُ فِي لِسَانِهِمْ كَالرَّجُلِ مِنْ بَنِي
آدَمَ ، وَالنَّاقَةُ كَالْمَرْأَةِ ، وَالْبَكْرَةُ كَالْفَتَاةِ . وَكَذَلِكَ الْقَلُوصُ وَالْبَعِيرُ كَالْإِنْسَانِ .