الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 509 ) فصل : وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين ; لأن الصغيرة لا تحيض ، بدليل قول الله تعالى { واللائي لم يحضن } ; ولأن المرجع فيه إلى الوجود ، ولم يوجد من النساء من يحضن عادة فيما دون هذا السن ولأن دم الحيض إنما خلقه الله لحكمة تربية الحمل به فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته ، فينتفي لانتفاء حكمته كالمني ، فإنهما متقاربان في المعنى ، فإن أحدهما يخلق منه الولد ، والآخر يربيه ويغذيه ، وكل واحد منهما لا يوجد من صغير ، ووجوده علم على البلوغ ، وأقل سن تبلغ له الجارية تسع سنين ، فكان ذلك أقل سن تحيض له وقد روي عن عائشة أنها قالت { إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة } وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به حكمها حكم المرأة وهذا قول الشافعي وقد حكي عنه أنه قال : رأيت جدة بنت إحدى وعشرين سنة . وهذا يدل على أنها حملت لدون عشر سنين ، وحملت ابنتها لمثل ذلك . فعلى هذا إذا رأت بنت تسع سنين دما تركت الصلاة ; لأنها رأته في زمن يصلح للحيض ، فإن اتصل يوما وليلة فهو حيض ، يثبت به بلوغها ، ونثبت فيه أحكام الحيض كلها وإن انقطع لدون ذلك ، فهو دم فساد ، لا يثبت به شيء مما ذكرنا .

                                                                                                                                            وإن رأت الدم لدون تسع سنين ، فهو دم فساد ، على كل حال ; لأنه لا يجوز أن يكون حيضا . وقد روى الميموني ، عن أحمد ، في بنت عشر رأت الدم ، قال : ليس بحيض فعلى هذا ليس التسع ولا العشر زمنا للحيض . قال القاضي : فيجب على هذا أن يقال : أول زمن يصح فيه وجود الحيض ثنتا عشرة سنة ; لأنه الزمان الذي يصح فيه بلوغ الغلام والأول أصح

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية