( 5077 ) الفصل الثاني : أن
nindex.php?page=treesubj&link=24578الغنيمة مخموسة ، ولا اختلاف في هذا بين أهل العلم بحمد الله . وقد نطق به الكتاب العزيز ، فقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } لكن اختلف في أشياء ; منها
nindex.php?page=treesubj&link=8569سلب القاتل ، وأكثر أهل العلم على أنه لا يخمس ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : كنا لا نخمس السلب . وقول النبي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37018 : من قتل [ ص: 314 ] قتيلا فله سلبه } . يقتضي أنه له كله ، ولو خمس لم يكن جميعه له . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6315، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب رجل قتله يوم حنين ، ولم يخمس } رواه
سعيد ، في " سننه " .
ومنها ، إذا قال الإمام : من جاء بعشرة رءوس فله رأس ، ومن طلع الحصن فله كذا من النفل . فالظاهر أن هذا غير مخموس ; لأنه في معنى السلب . ومنها ، إذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له . وقلنا : يجوز ذلك . فقد قيل : لا خمس فيه ; لأنه في معنى الذي قبله . والصحيح أن الخمس لا يسقط ; لأنه يدخل في عموم الآية ، ولا يدخل في معنى السلب والنفل ; لأن ترك تخميسهما لا يسقط خمس الغنيمة بالكلية ، وهذا يسقطه ، فلا يكون تخصيصا بل نسخا لحكمها ، ونسخها بالقياس غير جائز اتفاقا .
ومنها ; إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام ، فقد قيل : إن ما غنموه لهم من غير أن يخمس . والصحيح أنه يخمس ، ويدفع إليهم أربعة أخماسه ; لدخوله في عموم الآية ، وعدم دليل يوجب تخصيصه .
( 5077 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=24578الْغَنِيمَةَ مَخْمُوسَةٌ ، وَلَا اخْتِلَافَ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِحَمْدِ اللَّهِ . وَقَدْ نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِي أَشْيَاءَ ; مِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=8569سَلَبُ الْقَاتِلِ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُخَمَّسُ ; فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا لَا نُخَمِّسُ السَّلَبَ . وَقَوْلُ النَّبِيِّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37018 : مَنْ قَتَلَ [ ص: 314 ] قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ } . يَقْتَضِي أَنَّهُ لَهُ كُلُّهُ ، وَلَوْ خُمِّسَ لَمْ يَكُنْ جَمِيعُهُ لَهُ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=60أَبِي قَتَادَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6315، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَهُ سَلَبَ رَجُلٍ قَتَلَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، وَلَمْ يُخَمِّسْ } رَوَاهُ
سَعِيدٌ ، فِي " سُنَنِهِ " .
وَمِنْهَا ، إذَا قَالَ الْإِمَامُ : مَنْ جَاءَ بِعَشْرَةِ رُءُوسٍ فَلَهُ رَأْسٌ ، وَمَنْ طَلَعَ الْحِصْنَ فَلَهُ كَذَا مِنْ النَّفْلِ . فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مَخْمُوسٍ ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى السَّلَبِ . وَمِنْهَا ، إذَا قَالَ الْإِمَامُ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ . وَقُلْنَا : يَجُوزُ ذَلِكَ . فَقَدْ قِيلَ : لَا خُمُسَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الَّذِي قَبْلَهُ . وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْخُمُسَ لَا يَسْقُطُ ; لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْآيَةِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِي مَعْنَى السَّلَبِ وَالنَّفَلِ ; لِأَنَّ تَرْكَ تَخْمِيسِهِمَا لَا يُسْقِطُ خُمُسَ الْغَنِيمَةِ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَهَذَا يُسْقِطُهُ ، فَلَا يَكُونُ تَخْصِيصًا بَلْ نَسْخًا لِحُكْمِهَا ، وَنَسْخُهَا بِالْقِيَاسِ غَيْرُ جَائِزٍ اتِّفَاقًا .
وَمِنْهَا ; إذَا دَخَلَ قَوْمٌ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ دَارَ الْحَرْبِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ ، فَقَدْ قِيلَ : إنَّ مَا غَنِمُوهُ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُخَمَّسُ ، وَيُدْفَعُ إلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ ; لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ الْآيَةِ ، وَعَدَمِ دَلِيلٍ يُوجِبُ تَخْصِيصَهُ .