( 573 ) فصل : وينبغي أن ، وبهذا قال يتولى الإقامة من تولى الأذان ، وقال الشافعي أبو حنيفة : لا فرق بينه وبين غيره ; لما روى ومالك أبو داود ، في حديث { عبد الله بن زيد فألقاه عليه ، فأذن بلال ، فقال بلال عبد الله : أنا رأيته ، وأنا كنت أريده . قال : أقم أنت } . ولأنه يحصل المقصود منه . أنه رأى الأذان في المنام ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : ألقه على
فأشبه ما لو تولاهما معا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زياد بن الحارث الصدائي { صداء أذن ، ومن أذن فهو يقيم } . ولأنهما فعلان من الذكر ، يتقدمان الصلاة ، فيسن أن يتولاهما واحد ، كالخطبتين ، وما ذكروه يدل على الجواز ، وهذا على الاستحباب ، فإن سبق المؤذن بالأذان ، فأراد المؤذن أن يقيم ، فقال إن أخا : لو أعاد الأذان كما صنع أحمد أبو محذورة ، كما روى قال : رأيت رجلا أذن قبل عبد العزيز بن رفيع ، قال : فجاء أبي محذورة فأذن ، ثم أقام . أخرجه أبو محذورة . فإن أقام من غير إعادة فلا بأس ، وبذلك قال الأثرم ، مالك والشافعي وأصحاب الرأي ; لما ذكروه من حديث وأبو ثور . عبد الله بن زيد