( 545 ) فصل : قدر تكبيرة الإحرام . وقال والقدر الذي يتعلق به الوجوب : قدر ركعة ; لأن ذلك هو الذي روي عن الشافعي عبد الرحمن ، ولأنه إدراك تعلق به إدراك الصلاة ، فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعة . وقال وابن عباس : خمس ركعات . ولنا أن ما دون الركعة تجب به الثانية ، فوجبت به الأولى ، كالركعة والخمس عند مالك ، ولأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير ، كإدراك المسافر صلاة المقيم ، فأما الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالها ; لكون الجماعة شرطا فيها فاعتبر إدراك ركعة كي لا يفوته شرطها في معظمها ، بخلاف مسألتنا . مالك