( 556 ) مسألة : قال ( والإقامة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ) وبهذا قال . وقال الشافعي أبو حنيفة مثل الأذان ، ويزيد الإقامة مرتين ; لحديث الإقامة ، { عبد الله بن زيد أن الذي علمه الأذان أمهل هنيهة ، ثم قام فقال مثلها } . رواه أبو داود . وروى ابن محيريز ، عن أبي محذورة ، { } . قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة سبع عشرة كلمة الترمذي : هذا حديث صحيح .
وقال : الإقامة عشر كلمات ، تقول : قد قامت الصلاة مرة واحدة ; لما روى مالك قال { أنس أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة بلال } . متفق عليه . ولنا ، ما روى أمر أنه قال { عبد الله بن عمر } أخرجه : إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة . . وفي حديث النسائي أنه وصف الإقامة كما ذكرنا ، رواه الإمام عبد الله بن زيد ، ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، بالإسناد الذي ذكرناه . وما احتجوا به من قوله : فقام فقال مثلها . فقد قال محمد بن إسحاق الترمذي : الصحيح مثل ما رويناه . وقال : الصحيح ما رواه ابن خزيمة محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه
: " ثم استأخر غير كثير ، ثم قال مثل ما قال ، وجعلها وترا ، إلا أنه قال : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة " . وهذه زيادة بيان يجب الأخذ بها ، وتقديم العمل بهذه الرواية المشروحة . وأما خبر أبي محذورة في تثنية الإقامة ، فإن ثبت كان الأخذ بخبر أولى ; لأنه أذان عبد الله بن زيد ، وقد بينا وجوب تقديمه في الأذان ، وكذا في الإقامة ، وخبر بلال أبي محذورة متروك بالإجماع في الترجيع في الإقامة ، ولذلك عملنا نحن بخبره في الأذان ، وأخذ بأذانه وأبو حنيفة مالك ، وهما يريان إفراد الإقامة . والشافعي