( 560 ) فصل : ويكره ، سواء ثوب في الأذان أو بعده ; لما روي عن التثويب في غير الفجر ، أنه قال : { بلال } رواه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ، ونهاني أن أثوب في العشاء . . ودخل ابن ماجه مسجدا يصلي فيه ، فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر ، فخرج ، فقيل له : أين ؟ فقال : أخرجتني البدعة . ولأن صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس ، ويقومون إلى الصلاة عن نوم ، فاختصت بالتثويب ، لاختصاصها بالحاجة إليه . ابن عمر