( 5363 ) فصل : فأما
nindex.php?page=treesubj&link=25780_25018_10985_11169الخلوة بالمرأة ، فالصحيح أنها لا تنشر حرمة . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا خلا بالمرأة ، وجب الصداق والعدة ، ولا يحل له أن يتزوج أمها وابنتها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا محمول على أنه حصل مع الخلوة مباشرة ، فيخرج كلامه على إحدى الروايتين اللتين ذكرناهما ، فأما مع خلوة من ذلك ، فلا يؤثر في تحريم الربيبة ; لما في ذلك من مخالفة قوله سبحانه {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } . وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم } .
وأما الخلوة بأجنبية ، أو أمته ، فلا تنشر تحريما . لا نعلم في ذلك خلافا . وكل من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين ; لأنه إذا حرم العقد المراد للوطء ، فالوطء أولى .
( 5363 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=25780_25018_10985_11169الْخَلْوَةُ بِالْمَرْأَةِ ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَنْشُرُ حُرْمَةً . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : إذَا خَلَا بِالْمَرْأَةِ ، وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا وَابْنَتَهَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حَصَلَ مَعَ الْخَلْوَةِ مُبَاشَرَةٌ ، فَيُخَرَّجُ كَلَامُهُ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا ، فَأَمَّا مَعَ خَلْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِي تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ ; لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مُخَالِفَةِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } . وَقَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } .
وَأَمَّا الْخَلْوَةُ بِأَجْنَبِيَّةٍ ، أَوْ أَمَتِهِ ، فَلَا تَنْشُرُ تَحْرِيمًا . لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا . وَكُلُّ مَنْ حُرِّمَ نِكَاحُهَا حُرِّمَ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ; لِأَنَّهُ إذَا حُرِّمَ الْعَقْدُ الْمُرَادُ لِلْوَطْءِ ، فَالْوَطْءُ أَوْلَى .