( 568 ) فصل : ويستحب أن ليعلم الناس ، فيأخذوا أهبتهم للصلاة . وروى يؤذن في أول الوقت ، قال : كان جابر بن سمرة لا يؤخر الأذان عن الوقت ، وربما أخر الإقامة شيئا . رواه بلال . وفي رواية قال : { ابن ماجه يؤذن إذا مالت الشمس ، لا يؤخر ، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام حين يراه بلال } . رواه كان ، في " المسند " . أحمد
ويستحب أن ، بقدر الوضوء وصلاة ركعتين ، يتهيئون فيها ، وفي المغرب يفصل بجلسة خفيفة . وحكي عن يفصل بين الأذان والإقامة أبي حنيفة ، أنه لا يسن في المغرب . ولنا ، ما روى الإمام والشافعي ، في " مسنده " بإسناده ، عن أحمد أبي بن كعب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا ، يفرغ الآكل من طعامه في مهل ، ويقضي حاجته في مهل بلال } . يا
وعن { جابر بن عبد الله ، : اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته لبلال } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود والترمذي وروى تمام في " فوائده " ، بإسناده عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي هريرة جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة } . قال : رأيت إسحاق بن منصور خرج عند المغرب ، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة ، فجلس . وروى أحمد ، بإسناده عن الخلال { عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الإقامة ، فقعد وبلال } وقال : يقعد الرجل مقدار ركعتين إذا أذن المغرب . أحمد
قيل من أين ؟ قال : من حديث وغيره : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين ولأن الأذان مشرع للإعلام ، فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة ويتهيئوا لها ، دليله سائر الصلوات . أنس