( 5433 ) الفصل الخامس : أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=26003_11452_12420أسلم أحد الزوجين . وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة ، انفسخ النكاح . في قول عامة العلماء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يختلف العلماء في هذا ، إلا شيء روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، شذ فيه عن جماعة العلماء ، فلم يتبعه عليه أحد ، زعم أنها ترد إلى زوجها ، وإن طالت المدة ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5705أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها nindex.php?page=showalam&ids=9920أبي العاص بنكاحها الأول . } رواه
أبو داود .
واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قيل له : أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ قال : ليس له أصل . وقيل : كان بين إسلامها وردها إليه ثمان سنين . ولنا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } . وقوله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ولا تمسكوا بعصم الكوافر } والإجماع المنعقد على تحريم تزوج المسلمات على الكفار . فأما قصة
nindex.php?page=showalam&ids=9920أبي العاص مع امرأته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يخلو من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار ، فتكون منسوخة بما جاء بعدها ، أو تكون
[ ص: 119 ] حاملا استمر حملها حتى أسلم زوجها ، أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم ، أو تكون ردت إليه بنكاح جديد ، فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، في ( سننه ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3318أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على nindex.php?page=showalam&ids=9920أبي العاص بنكاح جديد . } رواه
الترمذي ، وقال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون يقول : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أجود إسنادا ، والعمل على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب .
( 5433 ) الْفَصْلُ الْخَامِسُ : أَنَّهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26003_11452_12420أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ . وَتَخَلَّفَ الْآخَرُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ . فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَمْ يَخْتَلِفْ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا ، إلَّا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ ، شَذَّ فِيهِ عَنْ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ ، فَلَمْ يَتْبَعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، زَعَمَ أَنَّهَا تُرَدُّ إلَى زَوْجِهَا ، وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ ; لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5705أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا nindex.php?page=showalam&ids=9920أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ . } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد .
وَاحْتَجَّ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . قِيلَ لَهُ : أَلَيْسَ يُرْوَى أَنَّهُ رَدَّهَا بِنِكَاحٍ مُسْتَأْنَفٍ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ . وَقِيلَ : كَانَ بَيْنَ إسْلَامِهَا وَرَدِّهَا إلَيْهِ ثَمَانِ سِنِينَ . وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } . وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } وَالْإِجْمَاعُ الْمُنْعَقِدُ عَلَى تَحْرِيمِ تَزَوُّجِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ . فَأَمَّا قِصَّةُ
nindex.php?page=showalam&ids=9920أَبِي الْعَاصِ مَعَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ نُزُولِ تَحْرِيمِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ ، فَتَكُونَ مَنْسُوخَةً بِمَا جَاءَ بَعْدَهَا ، أَوْ تَكُونَ
[ ص: 119 ] حَامِلًا اسْتَمَرَّ حَمْلُهَا حَتَّى أَسْلَمَ زَوْجُهَا ، أَوْ مَرِيضَةً لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ حَتَّى أَسْلَمَ ، أَوْ تَكُونَ رُدَّتْ إلَيْهِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، فَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، فِي ( سُنَنِهِ ) عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3318أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=9920أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ . } رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدَ بْنَ هَارُونُ يَقُولُ : حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إسْنَادًا ، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ .