[ ص: 250 ] مسألة : قال : ( ومن صلى بلا أذان ولا إقامة ، كرهنا له ذلك ، ولا يعيد ) يكره للصلوات الخمس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلواته بأذان وإقامة ، والأئمة بعده ، وأمر به ، قال ترك الأذان مالك بن الحويرث : { } متفق عليه وظاهر كلام أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل نودعه ، فقال : إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ، وليؤمكما أكبركما : أن الأذان سنة مؤكدة ، وليس بواجب ; لأنه جعل تركه مكروها . وهذا قول الخرقي أبي حنيفة لأنه دعاء إلى الصلاة ، فأشبه قوله : الصلاة جامعة . وقال والشافعي أبو بكر عبد العزيز : هو من فروض الكفايات .
وهذا قول أكثر أصحابنا ، وقول بعض أصحاب . وقال مالك ، عطاء ، ومجاهد والأوزاعي : هو فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وصاحبه ، وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه ، والأمر يقتضي الوجوب ، ومداومته على فعله دليل على وجوبه ، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة ، فكان فرضا كالجهاد فعلى قول أصحابنا ; إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين ; لأن مالكا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به . وإن بلالا ، فالصلاة صحيحة على القولين ; لما روي عن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة علقمة والأسود ، أنهما قالا : دخلنا على فصلى بنا ، بلا أذان ولا إقامة رواه عبد الله ولا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا الأثرم ، قال : ومن نسي الإقامة يعيد عطاء والأوزاعي قال مرة : يعيد ما دام في الوقت ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه . وهذا شذوذ ، والصحيح قول الجمهور ; لما ذكرنا ، ولأن الإقامة أحد الأذانين ، فلم تفسد الصلاة بتركها ، كالآخر .