( 5740 ) مسألة ; قال : ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=17963ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها ، فإن أظهرت نشوزا هجرها ، فإن أردعها ، وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا ) معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته ، مأخوذ من النشز ، وهو الارتفاع ، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته ، فمتى ظهرت منها أمارات النشوز ، مثل أن تتثاقل وتدافع إذا دعاها ، ولا تصير إليه إلا بتكره ودمدمة ، فإنه يعظها ، فيخوفها الله سبحانه ، ويذكر ما أوجب الله له عليها من الحق
[ ص: 242 ] والطاعة ، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية ، وما يسقط بذلك من حقوقها ، من النفقة والكسوة ، وما يباح له من ضربها وهجرها ; لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن } فإن أظهرت النشوز ، وهو أن تعصيه ، وتمتنع من فراشه ، أو تخرج من منزله بغير إذنه ، فله أن يهجرها في المضجع ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا تضاجعها في فراشك . فأما الهجران في الكلام ، فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31467لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام } وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه ليس له ضربها في النشوز في أول مرة . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا عصت المرأة زوجها ، فله ضربها ضربا غير مبرح . فظاهر هذا إباحة ضربها بأول مرة ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واضربوهن } . ولأنها صرحت بالمنع فكان له ضربها ، كما لو أصرت ولأن عقوبات المعاصي لا تختلف بالتكرار وعدمه ، كالحدود ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي المقصود زجرها عن المعصية في المستقبل ، وما هذا سبيله يبدأ فيه بالأسهل فالأسهل ، كمن هجم منزله فأراد إخراجه .
وأما قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واللاتي تخافون نشوزهن } الآية ، ففيها إضمار تقديره واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ، فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع ، فإن أصررن فاضربوهن ، كما قال سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض } والذي يدل على هذا أنه رتب هذه العقوبات على خوف النشوز ; ولا خلاف في أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كهذين فإن لم ترتدع بالوعظ والهجر ، فله ضربها ; لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واضربوهن . } وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12061إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ومعنى " غير مبرح " أي ليس بالشديد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : سألت
أحمد بن يحيى عن قوله : " ضربا غير مبرح " قال : غير شديد . وعليه أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة ; لأن المقصود التأديب لا الإتلاف . وقد روى
أبو داود ، عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18166حكيم بن معاوية القشيري ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا يقبح ، ولا يهجر إلا في البيت . } وروى
عبد الله بن زمعة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31318لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يضاجعها في آخر اليوم ولا يزيد في ضربها على عشرة أسواط ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط ، إلا في حد من حدود الله . } متفق عليه .
( 5740 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=17963ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَخَافُ مَعَهُ نُشُوزَهَا وَعَظَهَا ، فَإِنْ أَظْهَرَتْ نُشُوزًا هَجَرَهَا ، فَإِنْ أَرْدَعَهَا ، وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا لَا يَكُونُ مُبَرِّحًا ) مَعْنَى النُّشُوزِ مَعْصِيَةُ الزَّوْجِ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ ، مَأْخُوذٌ مِنْ النَّشْزِ ، وَهُوَ الِارْتِفَاعُ ، فَكَأَنَّهَا ارْتَفَعَتْ وَتَعَالَتْ عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ ، فَمَتَى ظَهَرَتْ مِنْهَا أَمَارَاتُ النُّشُوزِ ، مِثْلُ أَنْ تَتَثَاقَلَ وَتُدَافِعَ إذَا دَعَاهَا ، وَلَا تَصِيرَ إلَيْهِ إلَّا بِتَكَرُّهٍ وَدَمْدَمَةٍ ، فَإِنَّهُ يَعِظُهَا ، فَيُخَوِّفُهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ ، وَيَذْكُرُ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الْحَقِّ
[ ص: 242 ] وَالطَّاعَةِ ، وَمَا يَلْحَقُهَا مِنْ الْإِثْمِ بِالْمُخَالَفَةِ وَالْمَعْصِيَةِ ، وَمَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ مِنْ حُقُوقِهَا ، مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ ، وَمَا يُبَاحُ لَهُ مِنْ ضَرْبِهَا وَهَجْرِهَا ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ } فَإِنْ أَظْهَرَتْ النُّشُوزَ ، وَهُوَ أَنْ تَعْصِيَهُ ، وَتَمْتَنِعَ مِنْ فِرَاشِهِ ، أَوْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَهْجُرَهَا فِي الْمَضْجَعِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تُضَاجِعْهَا فِي فِرَاشِك . فَأَمَّا الْهِجْرَانُ فِي الْكَلَامِ ، فَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ; لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31467لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } وَظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ضَرْبُهَا فِي النُّشُوزِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ إذَا عَصَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، فَلَهُ ضَرْبُهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ . فَظَاهِرُ هَذَا إبَاحَةُ ضَرْبِهَا بِأَوَّلِ مَرَّةٍ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاضْرِبُوهُنَّ } . وَلِأَنَّهَا صَرَّحَتْ بِالْمَنْعِ فَكَانَ لَهُ ضَرْبُهَا ، كَمَا لَوْ أَصَرَّتْ وَلِأَنَّ عُقُوبَاتِ الْمَعَاصِي لَا تَخْتَلِفُ بِالتَّكْرَارِ وَعَدَمِهِ ، كَالْحُدُودِ وَوَجْهُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ الْمَقْصُودُ زَجْرُهَا عَنْ الْمَعْصِيَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ يُبْدَأُ فِيهِ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ ، كَمَنْ هُجِمَ مَنْزِلُهُ فَأَرَادَ إخْرَاجَهُ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } الْآيَةَ ، فَفِيهَا إضْمَارٌ تَقْدِيرُهُ وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ، فَإِنْ نَشَزْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ، فَإِنْ أَصْرَرْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ } وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّهُ رَتَّبَ هَذِهِ الْعُقُوبَاتِ عَلَى خَوْفِ النُّشُوزِ ; وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَضْرِبُهَا لِخَوْفِ النُّشُوزِ قَبْلَ إظْهَارِهِ .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَهَذَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَرْتَدِعْ بِالْوَعْظِ وَالْهَجْرِ ، فَلَهُ ضَرْبُهَا ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاضْرِبُوهُنَّ . } وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12061إنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ . } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ .
وَمَعْنَى " غَيْرَ مُبَرِّحٍ " أَيْ لَيْسَ بِالشَّدِيدِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14242الْخَلَّالُ : سَأَلْت
أَحْمَدَ بْنَ يَحْيَى عَنْ قَوْلِهِ : " ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ " قَالَ : غَيْرَ شَدِيدٍ . وَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ الْوَجْهَ وَالْمَوَاضِعَ الْمَخُوفَةَ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّأْدِيبُ لَا الْإِتْلَافُ . وَقَدْ رَوَى
أَبُو دَاوُد ، عَنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18166حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَيْت ، وَلَا يُقَبِّحْ ، وَلَا يَهْجُرْ إلَّا فِي الْبَيْتِ . } وَرَوَى
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31318لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ وَلَا يَزِيدُ فِي ضَرْبِهَا عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجْلِدْ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ ، إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .