( 67 ) فصل : توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا ، وصلى بالوضوءين صلاة واحدة . لا أعلم فيه خلافا ; لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين ، من غير حرج فيه ، فيلزمه ، كما لو كانا طاهرين ولم يكفه أحدهما ، وفارق ما إذا كان نجسا ; لأنه ينجس أعضاءه يقينا ، ولا يأمن أن يكون النجس هو الثاني ، فيبقى نجسا ، ولا تصح صلاته ، فإن احتاج إلى أحد الإناءين للشرب تحرى ، فتوضأ بالطهور عنده ، وتيمم معه ليحصل له اليقين ، والله أعلم . وإن اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته ،