( 591 ) مسألة : قال ( ويستحب ) لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك ، والأصل فيه ما روى لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبو سعيد } . متفق عليه . ورواه جماعة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ; منهم فإذا سمعتم النداء ، فقولوا مثل ما يقول المؤذن ، أبو هريرة وابنه ، وعمرو بن العاص . وأم حبيبة
وقال غير من أصحابنا : يستحب أن يقول عند الحيعلة : لا حول ولا قوة إلا بالله . نص عليه الخرقي ; لما روى أحمد بإسناده عن الأثرم أبي رافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { } ، أنه كان إذا سمع الأذان ، قال مثل ما يقول المؤذن ، فإذا بلغ حي على الصلاة ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله .
" وروى حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { محمدا رسول الله . قال : أشهد أن محمدا رسول الله . ثم قال : حي على الصلاة . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : حي على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : الله أكبر ، الله أكبر . قال : الله أكبر ، الله أكبر . ثم قال : لا إله إلا الله . قال : لا إله إلا الله . من قلبه ، دخل الجنة } رواه إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر ، فقال أحدكم : الله أكبر ، الله أكبر . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال : أشهد أن لا إله إلا الله . ثم قال : أشهد أن مسلم وأبو داود . قال : هذا من الأحاديث الجياد - يعني هذا الحديث - وهذا أخص من حديث أبو بكر الأثرم ، فيقدم عليه ، أو يجمع بينهما . أبي سعيد
( 592 ) فصل : ويستحب أن ، ويقول عند كلمة الإقامة : أقامها الله وأدامها ; لما روى يقول في الإقامة مثل ما يقول أبو داود ، بإسناده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم { أخذ في الإقامة ، فلما أن قال : قد قامت الصلاة . قال النبي صلى الله عليه وسلم : أقامها الله وأدامها بلالا } . وقال في سائر الإقامة كنحو حديث أن في الأذان . عمر