( 606 ) مسألة : قال ( وله أن يتطوع في السفر على الراحلة ، على ما وصفنا من صلاة الخوف ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة الطويل . قال التطوع على الراحلة في السفر الترمذي : هذا عند عامة أهل العلم . وقال : أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت ، يومئ بالركوع والسجود ، يجعل السجود أخفض من الركوع . وأما السفر القصير وهو ما [ ص: 260 ] لا يباح فيه القصر ، فإنه تباح فيه الصلاة على الراحلة عند إمامنا ، ابن عبد البر ، والليث ، والحسن بن حي والأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وقال : لا يباح إلا في سفر طويل ; لأنه رخصة سفر ، فاختص بالطويل كالقصر . ولنا قول الله تعالى : { مالك ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله } ، قال : نزلت هذه الآية في التطوع خاصة ، حيث توجه بك بعيرك . وهذا مطلق يتناول بإطلاقه محل النزاع . وعن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } وفي رواية : { كان يوتر على بعيره } وكان كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ، يومئ برأسه يفعله متفق عليهما . ابن عمر : { وللبخاري إلا الفرائض } . ، ولمسلم وأبي داود : { } . ولم يفرق بين قصير السفر وطويله ، ولأن إباحة غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة تخفيف في التطوع ، كي لا يؤدي إلى قطعها وتقليلها ، وهذا يستوي فيه الطويل والقصير ، والقصر والفطر يراعى فيه المشقة ، وإنما توجد غالبا في الطويل . الصلاة على الراحلة
قال : القاضي ثلاثة : التيمم ، وأكل الميتة في المخمصة ، والتطوع على الراحلة ، وبقية الرخص تخص الطويل ; الفطر ، والجمع ، والمسح ثلاثا . الأحكام التي يستوي فيها الطويل من السفر والقصير