( 56 ) فصل : فهي كنجاسة واحدة ، وإن كان بعضها أغلظ ، كالولوغ مع غيره ، فالحكم لأغلظها ، ويدخل فيه ما دونه . ولو غسل الإناء دون السبع ، ثم ولغ فيه مرة أخرى ، فغسله سبعا ، أجزأ ; لأنه إذا أجزأ عما يماثل فعما دونه أولى . إذا أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم