( 6125 ) فصل : . روي ذلك عن ولا يشترط في الإيلاء الغضب ، ولا قصد الإضرار . وبه قال ابن مسعود ، الثوري ، وأهل والشافعي العراق . وروي عن وابن المنذر رضي الله عنه : ليس في إصلاح إيلاء . وعن علي ، قال : إنما الإيلاء في الغضب . ونحو ذلك عن ابن عباس الحسن ، ، والنخعي . وقال وقتادة ، مالك والأوزاعي ، : من وأبو عبيد ، لا يكون إيلاء ، إذا أراد الإصلاح لولده . حلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولده
ولنا عموم الآية ، ولأنه ، مانع نفسه عن جماعها بيمينه فكان موليا ، كحال الغضب ، يحققه أن حكم الإيلاء يثبت لحق الزوجة ، فيجب أن يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد ، كاستيفاء ديونها ، وإتلاف مالها ، ولأن الطلاق والظهار وسائر الأيمان سواء في الغضب والرضى ، فكذلك الإيلاء ، ولأن حكم اليمين في الكفارة وغيرها سواء في الغضب والرضى ، فكذلك في الإيلاء .
وأما إذا حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولده ، فإن أراد [ ص: 426 ] وقت الفطام ، وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر ، فهو مول ، وإن أراد فعل الفطام ، لم يكن موليا ; لأنه ممكن قبل الأربعة الأشهر ، وليس بمحرم ، ولا فيه تفويت حق لها ، فلم يكن موليا ، كما لو حلف لا يطأها حتى تدخل الدار .