( 630 ) فصل : وإن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة ، استدار إلى جهة الكعبة ، وبنى على ما مضى من الصلاة ; لأن ما مضى منها كان صحيحا ، فجاز البناء عليه ، كما لو لم يبن له الخطأ . وإن ، استداروا إلى الجهة التي بان لهم الصواب فيها ، كانوا جماعة ، قد أداهم اجتهادهم إلى جهة ، فقدموا أحدهم ، ثم بان لهم الخطأ في حال واحدة كبني سلمة ، لما بان لهم تحول الكعبة . وإن بان للإمام وحده ، أو للمأمومين دونه ، أو لبعضهم ، وحده ، وينوي بعضهم مفارقة بعض ، إلا على الوجه الذي قلنا أن لبعضهم أن يقتدي بمن خالفه في الاجتهاد . استدار من بان له الصواب
وإن كان فيهم مقلد ، تبع من قلده وانحرف بانحرافه . وإن قلد الجميع ، لم ينحرف إلا بانحراف الجميع ; لأنه شرع بدليل يقيني ، فلا ينحرف بالشك إلا من يلزمه تقليد أوثقهم ، فإنه ينحرف بانحرافه .