( 635 ) فصل : ، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش . وبهذا قال وإذا أقيمت الصلاة ، لم يشتغل عنها بنافلة ، أبو هريرة ، وابن عمر ، وعروة ، وابن سيرين ، وسعيد بن جبير ، والشافعي وإسحاق ، . وروي عن وأبو ثور ، أنه دخل والإمام في صلاة الصبح ، فركع ركعتي الفجر . وهذا مذهب ابن مسعود الحسن ، ، ومكحول ، ومجاهد . وقال وحماد بن أبي سليمان : إن لم يخف فوات الركعة ركعهما خارج المسجد . مالك
وقال الأوزاعي ، ، وسعيد بن عبد العزيز : يركعهما إلا أن يخاف فوات الركعة الأخيرة . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { وأبو حنيفة } . رواه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به ، فلم يشتغل به ، كما لو خاف فوات الركعة . قال مسلم في هذه المسألة : الحجة عند التنازع السنة ، فمن أدلى بها فقد فلح ، ومن استعملها فقد نجا . ابن عبد البر
قال : وقد روت رضي الله عنها { عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة ، فرأى ناسا يصلون ، فقال : أصلاتان معا ؟ } . وروى نحو ذلك ، أنس ، وعبد الله بن سرجس وابن بحينة ، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواهن كلهن وأبو هريرة في كتاب " التمهيد " . قال : وكل هذا إنكار منه لهذا الفعل . فأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ، ولم يخش فوات الجماعة ، أتمها ، ولم يقطعها ; لقول الله تعالى : { ابن عبد البر ولا تبطلوا أعمالكم } . وإن خشي فوات الجماعة ، فعلى روايتين ; إحداهما ، يتمها ; لذلك .
والثانية ، يقطعها ; لأن ما يدركه [ ص: 273 ] من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلة ، لأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده سبعا وعشرين درجة .