( 637 ) فصل : ويستحب أن . وبهذا قال يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة . قال مالك : على هذا أهل ابن المنذر الحرمين . وقال : يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة . وكان الشافعي ، عمر بن عبد العزيز ، ومحمد بن كعب ، وسالم ، وأبو قلابة والزهري ، ، يقومون في أول بدوة من الإقامة . وقال وعطاء : يقوم إذا قال : حي على الصلاة ، فإذا قال : قد قامت الصلاة . كبر . وكان أصحاب أبو حنيفة عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة .
وبه قال ، سويد بن غفلة ، واحتجوا بقول والنخعي : لا تسبقني بآمين . فدل على أنه يكبر قبل فراغه . ولا يستحب عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة ، وهو قول بلال الحسن ، ، ويحيى بن وثاب وإسحاق ، ، وأبي يوسف ، وعليه جل الأئمة في الأمصار . والشافعي
وإنما قلنا : إنه يقوم عند قوله : قد قامت الصلاة ; لأن هذا خبر بمعنى الأمر ، ومقصوده الإعلام ليقوموا ، فيستحب المبادرة إلى القيام امتثالا للأمر ، وتحصيلا [ ص: 275 ] للمقصود ، ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبر بعد فراغه ، دل على ذلك ما روي عنه ، أنه كان يعدل الصفوف بعد إقامة الصلاة ، ويقول في الإقامة مثل قول المؤذن ، فروى ، قال : { أنس } . رواه أقيمت الصلاة ، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه ، فقال : أقيموا صفوفكم ، وتراصوا ، فإني أراكم من وراء ظهري . البخاري
وعنه قال ، { } . وفيما رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال هكذا وهكذا ، عن يمينه وشماله : استووا واعتدلواأبو داود ، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { أخذ في الإقامة ، فلما أن قال : قد قامت الصلاة . قال النبي صلى الله عليه وسلم : أقامها الله وأدامها بلالا } . وقال في سائر الإقامة كنحو حديث أن في الأذان ، فأما حديثهم ، فإن عمر كان يقيم في موضع أذانه ، وإلا فليس بين لفظ الإقامة والفراغ منها ما يفوت بلالا " آمين " ، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذا ثبت هذا فإنما يقوم المأمومون إذا كان الإمام في المسجد أو قريبا منه . وإن لم يكن في مقامه . بلالا
قال . في رواية أحمد : أذهب إلى حديث الأثرم : { أبي هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف } . إسناد جيد ; الزهري عن ، عن أبي سلمة . وقال في رواية أبي هريرة أبي داود ، سمعت يقول : ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام ، فلا يحتاج أن يقف . وعن أحمد ، قال : { أبي هريرة } . رواه كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه . مسلم
فإن أقيمت ، والإمام في غير المسجد ، ولم يعلموا قربه ، لم يقوموا ; لما روى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو قتادة } . متفق عليه . إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني : " قد خرجت " ، وخرج وللبخاري رضي الله عنه والناس ينتظرونه قياما للصلاة ، فقال : " ما لي أراكم سامدين ؟ " . علي