( 647 ) فصل : . وقال ولا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير : يكبر معه ، كما يركع معه . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو حنيفة } . متفق عليه . والركوع مثل ذلك ، فإنه إنما يركع بعده ، إلا أنه لا تفسد صلاته بالركوع معه ، لأنه قد دخل في الصلاة ، وهاهنا بخلافه . فإن كبر قبل إمامه ، لم ينعقد تكبيره ، وعليه استئناف التكبير بعد تكبير الإمام . إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا