( 6245 ) فصل : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12377قذف زوجته ثم أبانها ، فله لعانها . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، سواء كان له ولد أو لم يكن . وروي
[ ص: 47 ] ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وبه قال
الحسن ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
الحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والحكم : يجلد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، وأصحاب الرأي : لا حد ولا لعان ; لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين ، وليس هذان بزوجين ، ولا يحد ; لأنه لم يقذف أجنبية . ولنا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم } . وهذا قد رمى زوجته ، فيدخل في عموم الآية ، وإذا لم يلاعن وجب الحد بعموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } . ولأنه قاذف لزوجته ، فوجب أن يكون له أن يلاعن ، كما لو كانا على النكاح إلى حالة اللعان .
( 6245 ) فَصْلٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12377قَذَفَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ أَبَانَهَا ، فَلَهُ لِعَانُهَا . نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ . وَرُوِيَ
[ ص: 47 ] ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَبِهِ قَالَ
الْحَسَنُ ،
وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134وَمَكْحُولٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبُو عُبَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ . وَقَالَ
الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ،
وَالْحَكَمُ : يُجْلَدُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ; لِأَنَّ اللِّعَانَ إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَلَيْسَ هَذَانِ بِزَوْجَيْنِ ، وَلَا يُحَدُّ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَقْذِفْ أَجْنَبِيَّةً . وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } . وَهَذَا قَدْ رَمَى زَوْجَتَهُ ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُوم الْآيَةِ ، وَإِذَا لَمْ يُلَاعِنْ وَجَبَ الْحَدُّ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } . وَلِأَنَّهُ قَاذِفٌ لِزَوْجَتِهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ ، كَمَا لَوْ كَانَا عَلَى النِّكَاحِ إلَى حَالَةِ اللِّعَانِ .