( 6245 ) فصل : وإن ، فله لعانها . نص عليه قذف زوجته ثم أبانها ، سواء كان له ولد أو لم يكن . وروي [ ص: 47 ] ذلك عن أحمد . وبه قال ابن عباس الحسن ، والقاسم بن محمد ، ، ومكحول ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأبو ثور . وقال وابن المنذر الحارث العكلي ، ، وجابر بن زيد ، وقتادة والحكم : يجلد . وقال ، وأصحاب الرأي : لا حد ولا لعان ; لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين ، وليس هذان بزوجين ، ولا يحد ; لأنه لم يقذف أجنبية . ولنا قول الله تعالى : { حماد بن أبي سليمان والذين يرمون أزواجهم } . وهذا قد رمى زوجته ، فيدخل في عموم الآية ، وإذا لم يلاعن وجب الحد بعموم قوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } . ولأنه قاذف لزوجته ، فوجب أن يكون له أن يلاعن ، كما لو كانا على النكاح إلى حالة اللعان .