( 656 ) مسألة : قال : ( ويرفع يديه إلى فروع أذنيه ، أو إلى حذو منكبيه ) لا نعلم خلافا في استحباب . وقال رفع اليدين عند افتتاح الصلاة : لا يختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . وقد ذكرنا حديث ابن المنذر أبي حميد وروى ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } . متفق عليه . إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعدما يرفع رأسه من الركوع ، ولا يرفع بين السجدتين
وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه ، ومعناه أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع ، وإنما خير لأن كلا الأمرين مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرفع إلى حذو المنكبين ; في حديث أبي حميد ، رواه وابن عمر علي ، وهو قول وأبو هريرة الشافعي وإسحاق ، والرفع إلى حذو الأذنين . رواه ، وائل بن حجر ومالك بن الحويرث ، رواه مسلم ، وقال به ناس من أهل العلم ، وميل إلي الأول أكثر ، قال أحمد : قلت الأثرم : إلى أين يبلغ بالرفع ؟ قال : أما أنا فأذهب إلى المنكبين ; لحديث لأبي عبد الله ، ومن ذهب إلى أن يرفع يديه إلى حذو أذنيه فحسن . ابن عمر
وذلك لأن رواة الأول أكثر وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجوز الآخر لأن صحة روايته تدل على أنه كان يفعل هذا مرة وهذا مرة .
( 657 ) فصل : ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ، ويضم بعضها إلى بعض ; لما روى { أبو هريرة } . وقال ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا : السنة أن يفرق أصابعه ; لما روي عن الشافعي { أبي هريرة } . ولنا ، ما ذكرناه ، وحديثهم قال ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه للتكبير الترمذي : هذا خطأ ، والصحيح ما رويناه . ثم لو صح كان معناه مد أصابعه .
قال : أهل العربية قالوا : هذا الضم . وضم أصابعه . وهذا النشر . ومد أصابعه . وهذا التفريق . وفرق أصابعه . ولأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب ، ولهذا يستعمل في الشيء الواحد ، ولا تفريق فيه . أحمد
( 658 ) فصل : ويبتدئ رفع يديه مع ابتداء التكبير ، ويكون انتهاؤه مع انقضاء تكبيره ، ولا يسبق أحدهما صاحبه ، فإذا انقضى التكبير حط يديه ، فإن نسي رفع اليدين حتى فرغ من التكبير ، لم يرفعهما ; لأنه سنة فات محلها .
وإن ذكره في أثناء التكبير رفع ; لأن محله باق . فإن لم يمكنه رفع يديه إلى المنكبين رفعهما قدر ما يمكنه . وإن أمكنه رفع إحداهما دون الأخرى رفعها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { } وإن لم [ ص: 281 ] يمكنه رفعهما إلا بالزيادة على المسنون رفعهما ; لأنه يأتي بالسنة وزيادة مغلوب عليها . وقول : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كقولنا في هذا الفصل جميعه . الشافعي
( 659 ) فصل : وإن كانت يداه في ثوبه ، رفعهما بحيث يمكن ; لما روى ، قال { وائل بن حجر } . وفي رواية ، قال : ثم جئت في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب ، تتحرك أيديهم تحت الثياب . رواهما : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء ، فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة أبو داود وفي رواية ; فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم .
( 660 ) فصل : والإمام والمأموم والمنفرد في هذا سواء ، وكذلك الفريضة والنافلة ، لأن الأخبار لا تفريق فيها .
فأما المرأة فذكر فيها روايتين عن القاضي إحداهما ، ترفع ; لما روى أحمد ، بإسناده عن الخلال أم الدرداء ، وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما . وهو قول ، ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل ، فعلى هذا ترفع قليلا . قال طاوس : رفع دون الرفع . والثانية : لا يشرع ; لأنه في معنى التجافي ، ولا يشرع ذلك لها ، بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها . أحمد