( 666 ) مسألة : قال : ( ثم يقرأ : الحمد لله رب العالمين ) وجملة ذلك أن واجبة في الصلاة ، وركن من أركانها ، لا تصح إلا بها في المشهور عن قراءة الفاتحة . نقله عنه الجماعة . وهو قول أحمد ، مالك ، والثوري وروي عن والشافعي ، عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم ، أنهم قالوا : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وروي عن وسعيد بن جبير رواية أخرى ، أنها لا تتعين ، وتجزئ قراءة آية من القرآن ، من أي موضع كان . وهذا قول أحمد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : { أبي حنيفة } وقول الله تعالى { ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن : فاقرءوا ما تيسر من القرآن } وقوله { : فاقرءوا ما تيسر منه } . ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام ، فكذا في الصلاة .
ولنا ما روى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عبادة بن الصامت } متفق عليه ولأن القراءة ركن في الصلاة ، فكانت معينة كالركوع والسجود . وأما خبرهم ، فقد روى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، بإسناده عن [ ص: 284 ] الشافعي رفاعة بن رافع { } ثم نحمله على الفاتحة ، وما تيسر معها ، مما زاد عليها ، ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة . وأما الآية ، فتحتمل أنه أراد الفاتحة وما تيسر معها ، ويحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة ، لأنها نزلت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : ثم اقرأ بأم القرآن ، وما شاء الله أن تقرأ بمكة ، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بقيام الليل ، فنسخه الله تعالى عنه بها ، والمعنى الذي ذكروه أجمعوا على خلافه ، فإن من ترك الفاتحة كان مسيئا بخلاف بقية السور .