( 673 ) فصل : ويجب
nindex.php?page=treesubj&link=1530قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من المذهب . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة . ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; لما روي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، رضي الله عنه أنه قال : اقرأ في الأوليين ، وسبح في الأخريين . ولأن القراءة لو وجبت في بقية الركعات ، لسن الجهر بها في بعض الصلوات ، كالأوليين . وعن
الحسن : أنه إن قرأ في ركعة واحدة ، أجزأه ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر من القرآن } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه إن قرأ في ثلاث ، أجزأه ; لأنها معظم الصلاة . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44131، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، ويطول الأولى ، ويقصر في الثانية ، ويسمع الآية أحيانا ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب } متفق عليه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41545 . وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي } متفق عليه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30882لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب } . وعنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، قالا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2146أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب ، في كل ركعة } . رواهما
إسماعيل بن سعيد الشالنجي . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته كيف يصلي الركعة الأولى ، ثم قال : ( وافعل ذلك في صلاتك كلها ) .
فيتناول الأمر بالقراءة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : ( من صلى ركعة ، فلم يقرأ فيها فلم يصل . إلا خلف الإمام ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في " الموطأ " . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ، قال
الشعبي : كان كذابا . ثم هو من قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وقد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، والإسرار لا ينفي الوجوب ; بدليل الأوليين من الظهر والعصر .
( 673 ) فَصْلٌ : وَيَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=1530قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
وَالْأَوْزَاعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ الصَّلَاةِ . وَنَحْوُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ; لِمَا رُوِيَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَسَبِّحْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ . وَلِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَوْ وَجَبَتْ فِي بَقِيَّةِ الرَّكَعَاتِ ، لَسُنَّ الْجَهْرُ بِهَا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، كَالْأُولَيَيْنِ . وَعَنْ
الْحَسَنِ : أَنَّهُ إنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَجْزَأَهُ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ } .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، أَنَّهُ إنْ قَرَأَ فِي ثَلَاثٍ ، أَجْزَأَهُ ; لِأَنَّهَا مُعْظَمُ الصَّلَاةِ . وَلَنَا ، مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=60أَبُو قَتَادَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44131، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَيُطَوِّلُ الْأُولَى ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41545 . وَقَالَ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30882لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } . وَعَنْهُ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ ، قَالَا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2146أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ } . رَوَاهُمَا
إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّالَنْجِيُّ . وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ الْمُسِيءَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ الْأُولَى ، ثُمَّ قَالَ : ( وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِك كُلِّهَا ) .
فَيَتَنَاوَلُ الْأَمْرَ بِالْقِرَاءَةِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ قَالَ : ( مَنْ صَلَّى رَكْعَةً ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَلَمْ يُصَلِّ . إلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ ) رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، فِي " الْمُوَطَّأِ " . وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ يَرْوِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14057الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ ، قَالَ
الشَّعْبِيُّ : كَانَ كَذَّابًا . ثُمَّ هُوَ مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ . وَقَدْ خَالَفَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٌ ، وَالْإِسْرَارُ لَا يَنْفِي الْوُجُوبَ ; بِدَلِيلِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ .