( 716 ) مسألة : قال : ( ثم ) أما السجود فواجب بالنص والإجماع ; لما ذكرنا في الركوع ، والطمأنينة فيه ركن ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته : { يكبر للسجود ، ولا يرفع يديه } . والخلاف فيه كالخلاف في طمأنينة الركوع ، وينحط إلى السجود مكبرا ; لما ذكرنا من الأخبار ، ولأن الهوي إلى السجود ركن ، فلا يخلو من ذكر ، كسائر الأركان ، ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه ، وانتهاؤه مع انتهائه ; والكلام في التكبير ووجوبه قد مضى . ولا يستحب رفع يديه ، في المشهور من المذهب . ونقل عنه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا أنه رفع يديه . وسئل عن رفع اليدين في الصلاة ؟ فقال : في كل خفض ورفع وقال : فيه عن الميموني ابن عمر أحاديث صحاح . والصحيح الأول ; لأن وأبي حميد قال : ولا يفعل ذلك في السجود . ابن عمر
في حديثه الصحيح ; ولما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر رفع اليدين في السجود ، والأحاديث العامة مفسرة بالأحاديث المفصلة ، التي رويناها ، فلا يبقى فيها اختلاف . أبو حميد