( 682 ) فصل : عثمان . ونقل عن ويقرأ بما في مصحف أنه كان يختار قراءة أحمد من طريق نافع . قال : فإن لم يكن فقراءة إسماعيل بن جعفر ، من طريق عاصم . وأثنى على قراءة أبي بكر بن عياش . ولم يكره قراءة أحد من العشر ، إلا قراءة أبي عمرو بن العلاء حمزة ; لما فيها من الكسر والإدغام ، والتكلف ، وزيادة المد . والكسائي
وروي عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { زيد بن ثابت } وعن نزل القرآن بالتفخيم قال : أنزل القرآن بالتفخيم والتثقيل ، نحو الجمعة وأشباه ذلك ، ونقل عنه التسهيل في ذلك ، وأن قراءتهما في الصلاة جائزة . قال ابن عباس : قلت الأثرم لأبي عبد الله : إمام كان يصلي بقراءة حمزة أصلي خلفه ؟ قال : لا يبلغ به هذا كله ، ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة .
( 683 ) فصل : فأما عثمان ، كقراءة وغيرها ، فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة ابن مسعود ; لأن القرآن ثبت بطريق التواتر ، وهذه لم يثبت التواتر بها ، فلا يثبت كونها قرآنا ، فإن قرأ بشيء منها مما صحت به الرواية ، واتصل إسنادها ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا تصح صلاته لذلك . والثانية : تصح ; لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ، وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك . ما يخرج عن مصحف
وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن أم عبد } وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة عمر وهشام ابن حكيم حين اختلفا في قراءة القرآن ، فقال : { } . وكان الصحابة رضي الله عنهم قبل جمع اقرءوا كما علمتم عثمان المصحف يقرءون بقراءات لم يثبتها في المصحف ، ويصلون بها ، لا يرى أحد منهم تحريم ذلك ، ولا بطلان صلاتهم به