( 685 ) فصل : ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم { ولا بأس بالجمع بين السور في صلاة النافلة } . وقال قرأ في ركعة سورة البقرة وآل عمران والنساء : لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن . فذكر عشرين سورة من المفصل ، سورتين في ركعة . متفق عليه . وكان ابن مسعود ، رضي الله عنه ، يختم القرآن في ركعة . وروي ذلك عن جماعة من التابعين . عثمان
وأما الفريضة فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة ، من غير زيادة عليها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي أكثر صلاته ، وأمر أن يقرأ في صلاته كذلك . وإن جمع بين سورتين في ركعة ، ففيه روايتان : إحداهما ، يكره ; لذلك . والثانية : لا يكره ; لأن حديث معاذا مطلق في الصلاة ، فيحتمل أنه أراد الفرض . وقد روى عبد الله بن مسعود ، بإسناده عن الخلال ، أنه كان يقرأ في المكتوبة بالسورتين في ركعة . وإن قرأ في ركعة سورة ، ثم أعادها في الثانية ، فلا بأس ; لما روى ابن عمر أبو داود ، بإسناده عن رجل من جهينة ، أنه { } سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما .
( 686 ) فصل : ; لأن ذلك هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن والمستحب أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم ، أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا ؟ قال : ذلك منكوس القلب . وفسره ابن مسعود بأن يقرأ سورة ، ثم يقرأ بعدها أخرى ، هي قبلها في النظم . فإن قرأ بخلاف ذلك ، فلا بأس به . قال أبو عبيدة لما سئل عن هذه المسألة : لا بأس به ، أليس يعلم الصبي على هذا ؟ وقال في رواية أحمد مهنا : أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسفل . وقد روي أن قرأ بالكهف في الأولى ، وفي الثانية بيوسف . وذكر أنه صلى مع الأحنف الصبح بهما ، استشهد به عمر . البخاري