( 688 ) مسألة : ( فإذا فرغ كبر للركوع    ) أما الركوع فواجب بالنص والإجماع ; قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا    } . وأجمعت الأمة على وجوبه في الصلاة على القادر عليه . وأكثر أهل العلم يرون أن يبتدئ الركوع بالتكبير  ، وأن يكبر في كل خفض ورفع ، منهم :  ابن مسعود  ،  وابن عمر  ،  وجابر  ،  وأبو هريرة  ، وقيس بن عباد  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ، وابن جابر  ،  [ ص: 294 ]  والشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي وعوام العلماء من الأمصار . 
وروي عن  عمر بن عبد العزيز  ،  وسالم  ، والقاسم  ،  وسعيد بن جبير  ، أنهم كانوا لا يتمون التكبير . ولعلهم يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ، ولو كان منها لعلمه إياه . ولم تبلغهم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولنا ، ما روى  أبو هريرة ،  قال {   : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ، ثم يقول ، وهو قائم : ربنا ولك الحمد ، ثم يكبر حين يهوي ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين يسجد ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها . ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا .   } متفق عليهما . 
وكان  أبو هريرة  يكبر في كل خفض ورفع ، ويقول ، أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه  البخاري    . وعن  ابن مسعود  قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ، وقيام وقعود ،  وأبو بكر  ،  وعمر    .   } قال الترمذي    : هذا حديث حسن صحيح . 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { صلوا كما رأيتموني أصلي   } . ولأنه شروع في ركن ، فشرع فيه التكبير ، كحالة ابتداء الصلاة ، ولأنه انتقال من ركن إلى ركن ، فشرع فيه ذكر يعلم به المأموم انتقاله ليقتدي به ، كحالة الرفع من الركوع . 
( 689 ) فصل : ويسن الجهر به للإمام ليسمع المأموم ، فيقتدي به في حال الجهر والإسرار جميعا ، كقولنا في تكبيرة الإحرام ، فإن لم يجهر الإمام بحيث يسمع الجميع ، استحب لبعض المأمومين رفع صوته ; ليسمعهم ، كفعل أبي بكر  ، رضي الله عنه ، حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في مرضه قاعدا ، وأبو بكر  إلى جنبه يقتدي به ، والناس يقتدون بأبي بكر    . 
				
						
						
