( 63 ) فصل : ثم متى جعل فيه مائع سواه ظهر فيه طعم النجاسة ، أو لونها لم يطهر بالغسل ; لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة من جسم الإناء ، فلم يطهره ، كالسمسم إذا ابتل بالنجاسة . قال فإذا كان في الإناء خمر أو شبهه من النجاسات التي يتشربها الإناء الشيخ أبو الفرج المقدسي في " المبهج " : آنية الخمر منها المزفت ، فتطهر بالغسل ; لأن الزفت يمنع وصول النجاسة إلى جسم الإناء ، ومنها ما ليس بمزفت ، فيتشرب أجزاء النجاسة ، فلا يطهر بالتطهير ، فإنه متى ترك فيه مائع ظهر فيه طعم الخمر ولونه .