( 703 ) مسألة : قال : ( ثم يقول : سمع الله لمن حمده . ويرفع يديه ، كرفعه الأول ) وجملة ذلك أنه ورفع رأسه واعتدل قائما حتى يرجع كل عضو إلى موضعه ، ويطمئن ، يبتدئ الرفع قائلا : سمع الله لمن حمده . ويكون انتهاؤه عند انتهاء رفعه ، ويرفع يديه ; لما روينا من الأخبار . وفي موضع الرفع روايتان : إحداهما بعد اعتداله قائما . إذا فرغ من الركوع
قال : رأيت أحمد بن الحسين إذا رفع رأسه من الركوع لا يرفع يديه حتى يستتم قائما . ووجهه أن في بعض ألفاظ حديث أبا عبد الله : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } . ولأنه رفع ، فلا يشرع في غير حالة القيام ، كرفع الركوع والإحرام . إذا افتتح الصلاة رفع يديه ، وإذا ركع ، وبعدما يرفع رأسه من الركوع
والثانية : يبتدئه حين يبتدئ رفع رأسه ; لأن أبا حميد قال { } . ورفع يديه . وفي حديث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثم قال : سمع الله لمن حمده المتفق عليه : { ابن عمر } وظاهره أنه رفع يديه حين أخذ في رفع رأسه . كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا كبر ، للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ، ويقول : سمع الله لمن حمده
كقوله : ( إذا كبر ) أي أخذ في التكبير ، ولأنه حين الانتقال ، فشرع الرفع منه كحال الركوع ولأنه محل رفع المأموم ، فكان محلا لرفع الإمام كالركوع ، ولا تختلف الرواية [ ص: 300 ] في أن المأموم يبتدئ الرفع عند رفع رأسه ، لأنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال ، والرفع إنما جعل هيئة للذكر ، بخلاف الإمام ، ثم ينتصب قائما ويعتدل ، قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم { } متفق عليه . : وإذا رفع رأسه استوى قائما ، حتى يعود كل فقار إلى مكانه
وقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم : { عائشة } . رواه كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما . وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته { مسلم } متفق عليه . ثم ارفع حتى تعتدل قائما
( 704 ) فصل : وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب ، وبه قال ، وقال الشافعي ، وبعض أصحاب أبو حنيفة : لا يجب ; لأن الله تعالى لم يأمر به ، وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام ، فلا يجب غيره ، ولأنه لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا ، كالقيام الأول . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء في صلاته ، وداوم على فعله ، فيدخل في عموم قوله { مالك } : صلوا كما رأيتموني أصلي .
وقولهم : لم يأمر الله به . قلنا قد أمر بالقيام ، وهذا قيام ، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب امتثاله ، وقد أمر به . وقولهم " لا يتضمن ذكرا واجبا " ممنوع ، ثم هو باطل بالركوع والسجود ، فإنهما ركنان ، ولا ذكر فيهما واجب ، على قولهم .