( 713 ) فصل : سقط عنه الرفع ; لتعذره ، ويسجد عن الركوع . فإن زالت العلة قبل سجوده فعليه القيام لإمكانه . فإن زالت بعد سجوده إلى الأرض ، سقط القيام ; لأن السجود قد صح وأجزأ ، فسقط ما قبله . فإن قام من سجوده عالما بتحريم ذلك ، بطلت صلاته . وإن فعله جهلا أو نسيانا ، لم تبطل ، ويعود إلى جلسة الفصل ، ويسجد للسهو . إذا أتى بقدر الإجزاء من الركوع ، فاعترضته علة منعته من القيام ،