( 717 ) مسألة : قال : ( ويكون ركبتاه ، ثم يداه ، ثم جبهته وأنفه ) هذا المستحب في مشهور المذهب ، وقد روي ذلك عن أول ما يقع منه على الأرض رضي الله عنه وبه قال عمر مسلم بن يسار ، ، والنخعي ، وأبو حنيفة ، والثوري . وعن والشافعي رواية أخرى أنه يضع يديه قبل ركبتيه . وإليه ذهب أحمد ; لما روي عن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } . رواه : إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير . النسائي
ولنا ، ما روى ، قال { وائل بن حجر } . أخرجه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه أبو داود ، ، والنسائي والترمذي . قال : هذا أصح من حديث الخطابي . وروي عن أبي هريرة ، قال : { أبي سعيد } وهذا يدل على نسخ ما تقدمه ، وقد روى كنا نضع اليدين قبل الركبتين ، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين . حديث الأثرم { أبي هريرة } . : إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ، ولا يبرك بروك الفحل
( 718 ) فصل : والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب ، إلا الأنف ، فإن فيه خلافا سنذكره إن شاء [ ص: 304 ] الله ، وبهذا قال ، طاوس في أحد قوليه والشافعي وإسحاق .
وقال ، مالك ، وأبو حنيفة في القول الآخر : لا يجب ، السجود على غير الجبهة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { والشافعي } . وهذا يدل على أن السجود على الوجه ، ولأن الساجد على الوجه يسمى ساجدا ، ووضع غيره على الأرض لا يسمى به ساجدا ، فالأمر بالسجود ينصرف إلى ما يسمى به ساجدا دون غيره ، ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء لوجب كشفها كالجبهة . وذكر سجد وجهي الآمدي هذا رواية عن . وقال القاضي في " الجامع " : وهو ظاهر كلام أحمد ; فإنه قد نص في المريض يرفع شيئا يسجد عليه ، أنه يجزئه ، ومعلوم أنه قد أخل بالسجود على يديه . ولنا ما روى أحمد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } . متفق عليه . وروي عن : أمرت بالسجود على سبعة أعظم ; اليدين ، والركبتين ، والقدمين ، والجبهة رفعه { ابن عمر } . رواه الإمام : إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه ، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه ، وإذا رفعه فليرفعهما ، أحمد وأبو داود ، . والنسائي
وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه ، وسقوط الكشف لا يمنع وجوب السجود ، فإنا نقول كذلك في الجبهة على رواية ، وعلى الرواية الأخرى فإن الجبهة هي الأصل ، وهي مكشوفة عادة ، بخلاف غيرها ، فإن أخل بالسجود بعضو من هذه الأعضاء ، لم تصح صلاته عند من أوجبه ، وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء ، سجد على بقيتها ، وقرب العضو المريض من الأرض غاية ما يمكنه ; ولم يجب عليه أن يرفع إليه شيئا ; لأن السجود هو الهبوط ، ولا يحصل ذلك برفع المسجود عليه ، وإن سقط السجود على الجبهة ، لعارض من مرض أو غيره ، سقط عنه السجود على غيره ; لأنه الأصل وغيره تبع له ، فإذا سقط الأصل سقط التبع ، ولهذا قال في المريض يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه : إنه يجزئه . أحمد
( 719 ) فصل : وفي الأنف روايتان : إحداهما ، يجب السجود عليه . وهذا قول ، سعيد بن جبير وإسحاق ، ، وأبي خيثمة ; لما روي عن وابن أبي شيبة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس } . متفق عليه ، وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده ، وفي لفظ رواه : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ; الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين ، وأطراف القدمين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { النسائي } . : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين
وروى عكرمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } رواه : لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما تصيب الجبهة . ، والإمام الأثرم ، ورواه أحمد أبو بكر بن عبد العزيز ، في الأفراد متصلا ، عن والدارقطني عكرمة ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه مرسل . والرواية الثانية ، لا يجب السجود عليه . وهو قول ابن عباس ، عطاء ، وطاوس وعكرمة ، والحسن ، ، وابن سيرين ، والشافعي ، وصاحبي وأبي ثور ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي حنيفة } . أمرت أن أسجد على سبعة أعظم
ولم يذكر الأنف فيها ، وروي أن قال : { جابرا } رواه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر . تمام ، في " فوائده " ، وغيره ، وإذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على الأنف . وروي عن ، أنه إن سجد على أنفه دون جبهته ، أجزأه . قال أبي حنيفة : لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول ، ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو [ ص: 305 ] واحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبهة أشار إلى أنفه ، والعضو الواحد يجزئه السجود على بعضه . وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله ، فلا يصح . ابن المنذر