[ ص: 326 ] فصل : وقد : روي عن ، رحمه الله أنه أحمد ، وتكون الثانية أخفى من الأولى ، يعني بذلك في حق الإمام . قال يجهر بالتسليمة الأولى : سئل صالح بن علي : أي التسليمتين أرفع ؟ قال : الأولى . وفي لفظ قال : قال أحمد : التسليمة الأولى أرفع من الأخرى . قال أبو عبد الله القاضي أبو الحسين : واختار هذه الرواية ، أبو بكر الخلال وحمل وأبو حفص العكبري حديث أحمد أنه كان يسلم تسليمة واحدة ، على أنه كان يجهر بواحدة ، فتسمع منه . عائشة .
والمعنى في ذلك ، أن الجهر في غير القراءة إنما شرع للإعلام بالانتقال من ركن إلى غيره ، وقد حصل العلم بالجهر بالتسليمة الأولى ، فلا يشرع الجهر بغيرها . وكان ابن حامد يخفي الأولى ويجهر بالثانية ، لئلا يسبقه المأمومون بالسلام