( 3 ) فصل
والماء الآجن ، وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان ، من غير مخالطة شيء يغيره ، باق على إطلاقه
في قول أكثر أهل العلم ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز ، غير ابن سيرين فإنه كره ذلك .
وقول الجمهور أولى ، فإنه يروى { أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء } ولأنه تغير من غير مخالطة .


