( 784 ) مسألة : قال : والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ، ولا بغيرها ، لقول الله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } . ولما روى رضي الله عنه { أبو هريرة } وجملة ذلك أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما لي أنازع القرآن ؟ ، قال : فانتهى الناس أن يقرءوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم تجب عليه القراءة ، ولا تستحب عند إمامنا ، المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام ، والزهري ، ، والثوري ، ومالك ، وابن عيينة ، وابن المبارك وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وهذا أحد قولي ، ونحوه عن الشافعي ، سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وجماعة من وسعيد بن جبير السلف . والقول الآخر قال : يقرأ فيما جهر فيه الإمام . ونحوه عن للشافعي ، الليث والأوزاعي ، وابن عون ، ومكحول ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { وأبي ثور } . متفق عليه . لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
وعن ، قال : { عبادة بن الصامت } رواه كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ، فقرأ ، فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم يا رسول الله ، قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها . ، الأثرم وأبو داود . وروي عن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . قال الراوي : يا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، فهي خداج ، فهي خداج ، غير تمام ، إني أكون أحيانا وراء الإمام ؟ قال : فغمز ذراعي ، وقال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي . رواه أبا هريرة ، مسلم وأبو داود ، ولأنها ركن في الصلاة فلم تسقط عن المأموم ، كسائر أركانها ، ولأن من لزمه القيام لزمته القراءة مع القدرة ، كالإمام والمنفرد .
ولنا قول الله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } . وقال : فالناس على أن هذا في الصلاة . قال أحمد ، سعيد بن المسيب والحسن ، ، وإبراهيم ، ومحمد بن كعب والزهري : إنها نزلت في شأن الصلاة . وقال ، زيد بن أسلم : كانوا يقرءون خلف الإمام ، فنزلت : { وأبو العالية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له [ ص: 330 ] وأنصتوا لعلكم ترحمون } .
وقال ، في رواية أحمد أبي داود : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة . ولأنه عام فيتناول بعمومه الصلاة ، وروى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } . رواه إنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا . والحديث الذي رواه مسلم ، رواه الخرقي ، عن مالك ابن شهاب ، عن ابن أكيمة الليثي عن ، { أبي هريرة } أخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة فقال : هل قرأ معي أحد منكم ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله ، قال : ما لي أنازع القرآن . قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه من الصلوات ، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ، في الموطأ ، مالك وأبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن ، ورواه بلفظ آخر ، قال : { الدارقطني } . صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ، فلما قضاها قال : هل قرأ أحد منكم معي بشيء من القرآن ؟ فقال رجل من القوم : أنا يا رسول الله ، فقال : إني أقول : ما لي أنازع القرآن ؟ إذا أسررت بقراءتي فاقرءوا ، وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأن معي أحد
ولأنه إجماع فإنه إجماع ، قال ، ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول : إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ . وقال : هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ، وهذا أحمد في أهل مالك الحجاز وهذا ، في أهل الثوري العراق ، وهذا الأوزاعي ، في أهل الشام ، وهذا ، في أهل الليث مصر ، ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام ، وقرأ إمامه ، ولم يقرأ هو : صلاته باطلة .
ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق ، فلا تجب على غيره ، كقراءة السورة ، يحققه أنها لو وجبت على غير المسبوق لوجبت على المسبوق ، كسائر أركان الصلاة . فأما حديث ، الصحيح ، فهو محمول على غير المأموم ، وكذلك حديث عبادة ، وقد جاء مصرحا به رواه أبي هريرة ، بإسناده عن الخلال ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { جابر : كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، إلا أن تكون وراء الإمام } وقد روي أيضا موقوفا عن . وقول جابر : اقرأ بها في نفسك . من كلامه ، وقد خالفه أبي هريرة ، جابر ، وغيرهما ، ثم يحتمل أنه أراد : اقرأ بها في سكتات الإمام ، أو في حال إسراره . وابن الزبير
فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : { } ، والحديث الآخر ، وحديث إذا قرأ الإمام فأنصتوا الآخر ، لم يروه غير عبادة . كذلك قاله الإمام ابن إسحاق ، وقد رواه أحمد أبو داود ، عن مكحول ، عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري . وهو أدنى حالا من . فإنه غير معروف من أهل الحديث وقياسهم يبطل بالمسبوق . ابن إسحاق