( 745 ) مسألة : قال : ( ويتشهد ، فيقول : { محمدا عبده ورسوله . وهو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود } ) هذا التشهد هو المختار عند إمامنا ، رحمه الله ، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين . قاله التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن الترمذي ، وبه يقول ، الثوري وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي ، وكثير من أهل المشرق . وقال وأبو ثور : مالك تشهد أفضل التشهد رضي الله عنه : " التحيات لله ، الزاكيات لله ، الصلوات لله " ، وسائره كتشهد عمر بن الخطاب ; لأن ابن مسعود قاله على المنبر بمحضر من الصحابة وغيرهم ، فلم ينكروه ، فكان إجماعا . وقال عمر : أفضل التشهد : ما روى الشافعي قال { ابن عباس محمدا رسول الله } . أخرجه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ، فيقول : قولوا : التحيات المباركات ، الصلوات الطيبات لله ، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن ، مسلم والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، إلا أن في رواية " وأشهد أن مسلم محمدا عبده ورسوله " .
ولنا ، ما روى قال { عبد الله بن مسعود محمدا عبده ورسوله } . وفي لفظ { : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد - كفي بين كفيه - كما يعلمني السورة من القرآن : التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن } . متفق عليه . : إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله . وفيه : فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء وفي الأرض . وفيه : فليتخير من المسألة ما شاء
قال الترمذي : حديث قد روي من غير وجه ، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم معه ابن مسعود ، ابن عمر ، وجابر وأبو موسى ، . وعليه أكثر أهل العلم ، فتعين الأخذ به وتقديمه . فأما حديث وعائشة فلم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من قوله ، وأكثر أهل العلم على خلافه ، فكيف يكون إجماعا ؟ على أنه ليس الخلاف في إجزائه في الصلاة ، إنما الخلاف في الأولى والأحسن ، والأحسن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه أصحابه وأخذوا به . وأما حديث عمر فانفرد به ، واختلف عنه في بعض ألفاظه ، ففي رواية ابن عباس أنه قال : " وأشهد أن مسلم محمدا عبده ورسوله " كرواية . ابن مسعود
ثم رواية أصح إسنادا ، وأكثر رواة ، وقد اتفق على روايته جماعة من الصحابة فيكون أولى ، ثم هو متضمن للزيادة ، وفيه العطف بواو العطف ، وهو أشهر في كلام ابن مسعود العرب ، وفيه السلام بالألف واللام ، وهما للاستغراق . وقال عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، قال : حدثنا { عبد الله بن مسعود عبد الله كما نتحفظ حروف القرآن } الواو والألف . وهذا يدل على ضبطه ، فكان أولى . ، أن [ ص: 315 ] النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة ، قال : وكنا نتحفظه عن
( 746 ) فصل : وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز . نص عليه فقال : تشهد أحمد عبد الله أعجب إلي ، وإن تشهد بغيره فهو جائز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصحابة مختلفا دل على جواز الجميع ، كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف . قال : وهذا يدل على أنه إذا أسقط لفظة هي ساقطة في بعض التشهدات المروية صح تشهده ، فعلى هذا يجوز أن يقال : القاضي التحيات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أقل ما يجزئ محمدا عبده ورسوله ، أو أن محمدا رسول الله .
وقد قال في رواية أحمد أبي داود : إذا قال : " وأن محمدا عبده ورسوله " . ولم يذكر " وأشهد " أرجو أن يجزئه . قال ابن حامد : رأيت بعض أصحابنا يقول : لو ترك واوا أو حرفا أعاد الصلاة ; لقول الأسود : فكنا نتحفظه عن عبد الله كما نتحفظ حروف القرآن .
والأول أصح ; لما ذكرنا ، وقول الأسود يدل على أن الأولى والأحسن الإتيان بلفظه وحروفه ، وهو الذي ذكرنا أنه المختار ، وعلى أن كان يرخص في إبدال لفظات من القرآن ، فالتشهد أولى ، فقد روي عنه أن إنسانا كان يقرأ عليه { عبد الله : إن شجرة الزقوم طعام الأثيم } . فيقول : طعام اليتيم . فقال له : قل طعام الفاجر . فأما ما اجتمعت عليه التشهدات كلها فيتعين الإتيان به ، وهذا مذهب عبد الله . الشافعي
( 747 ) فصل : ولا تستحب ولا تطويله ، وبهذا قال الزيادة على هذا التشهد ، ، النخعي ، والثوري وإسحاق . وعن الشعبي أنه لم ير بأسا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه . وكذلك قال ; وعن الشافعي ، أنه كان إذا تشهد قال : بسم الله خير الأسماء . وعن عمر ، أنه كان يسمي في أوله ، وقال زدت فيه : وحده لا شريك له . وأباح الدعاء فيه بما بدا له . ابن عمر
وقال ، أيوب ، ويحيى بن سعيد بقول وهشام في التسمية ، وقد روى عمر قال ، { جابر أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار ابن مسعود } ، رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن : بسم الله ، التحيات لله . وذكر التشهد كتشهد النسائي . وقال وابن ماجه : ذلك واسع . وسمع مالك رجلا يقول : " بسم الله " . فانتهره . ابن عباس
وبه قال ، وأهل مالك المدينة ، وابن المنذر . وهو الصحيح ; لما روى والشافعي { ابن مسعود } . رواه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الأوليين ، كأنه على الرضف حتى يقوم أبو داود . والرضف : هي الحجارة المحماة . يعني لما يخففه . وهذا يدل على أنه لم يطوله ، ولم يزد على التشهد شيئا .
وروي عن ، قال : كنا إذا جلسنا مع مسروق كأنه على الرضف حتى يقوم . رواه الإمام أبي بكر . وقال أحمد : رأيت حنبل يصلي ، فإذا جلس في الجلسة بعد الركعتين أخف الجلوس ، ثم يقوم كأنه على الرضف ، وإنما قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه . ولأن الصحيح من التشهدات ليس فيه [ ص: 316 ] تسمية ولا شيء من هذه الزيادات ، فيقتصر عليها ، ولم تصح التسمية عند أصحاب الحديث ، ولا غيرها مما وقع الخلاف فيه ، وإن فعله جاز ; لأنه ذكر . أبا عبد الله
( 748 ) فصل : وإذا لم يزد المأموم على التشهد الأول ، بل يكرره . أدرك بعض الصلاة مع الإمام ، فجلس الإمام في آخر صلاته ،
نص عليه فيمن أدرك مع الإمام ركعة ، قال : يكرر التشهد ، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الأخير ; لأن ذلك إنما يكون في التشهد الذي يسلم عقيبه ، وليس هذا كذلك . أحمد