( 7038 ) فصل : ولو ، فلا قسامة فيه ; لأن نفسه غير مضمونة ، وإنما يضمن الجرح ، ولا قسامة فيما دون النفس ، ولأن ماله يصير فيئا ، والفيء ليس له مستحق معين فتثبت القسامة له . وإن جرح مسلم فارتد ، ومات على الردة ، فقال مات [ ص: 397 ] مسلما ، فارتد وارثه قبل القسامة أبو بكر : ليس له أن يقسم ، وإن أقسم لم يصح ; لأن ملكه يزول عن ماله وحقوقه ، فلا يبقى مستحقا للقسامة . وهذا قول . المزني
ولأن المرتد قد أقدم على الشرك الذي لا ذنب أعظم منه ، فلا يستحق بيمينه دم مسلم ، ولا يثبت بها قتل . وقال : الأولى أن تعرض عليه القسامة ، فإن أقسم ، وجبت الدية ، وهذا قول القاضي ; لأن استحقاق المال بالقسامة حق عليه فلا يبطل بردته ، كاكتساب المال بوجوه الاكتساب ، وكفره لا يمنع يمينه ، فإن الكافر تصح يمينه ، وتعرض عليه في الدعاوى فإن حلف ، ثبت القصاص أو الدية ، فإن عاد إلى الإسلام ، كان له ، وإن مات كان فيئا . والصحيح ، إن شاء الله ، ما قال الشافعي أبو بكر ; لأن مال المرتد إما أن يكون ملكه قد زال عنه ، وإما موقوف ، وحقوق المال حكمها حكمه ; فإن قلنا بزوال ملكه ، فلا حق له ، وإن قلنا : هو موقوف . فهو قبل انكشاف حاله مشكوك فيه ، فلا يثبت الحكم بشيء مشكوك فيه ، فكيف وقتل المسلم أمر كبير لا يثبت مع الشبهات ، ولا يستوفى مع الشك .
فأما إن ارتد قبل موت موروثه ، لم يكن وارثا ، ولا حق له ، وتكون القسامة لغيره من الوراث . فإن لم يكن للميت وارث سواه ، فلا قسامة فيه ; لما ذكرنا . وإن عاد إلى الإسلام قبل قسامة غيره ، فقياس المذهب أنه يدخل في القسامة ; لأنه متى رجع قبل قسم الميراث ، قسم له . وقال : لا تعود القسامة إليه ; لأنها استحقت على غيره . وإن القاضي ؟ على وجهين ; بناء على الاختلاف المتقدم . فإن عاد إلى الإسلام ، عادت القسامة ; لأنه يستحق بدل العبد . ارتد رجل فقتل عبده ، أو قتل ثم ارتد ، فهل له أن يقسم