( 751 ) مسألة : قال : ( فإذا جلس للتشهد الأخير تورك ، فنصب رجله اليمنى ، وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ، ويجعل أليتيه على الأرض ) السنة عند إمامنا ، رحمه الله ، . وإليه ذهب التورك في التشهد الثاني ، مالك . وقال والشافعي ، وأصحاب الرأي : يجلس مفترشا كجلوسه في الأول ; لما ذكرنا من حديث الثوري ، وائل بن حجر وأبي حميد ، في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم .
ولنا قول أبي حميد : حتى { } وهذا بيان الفرق بين التشهدين ، وزيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها ، والذي احتجوا به في التشهد الأول ، لا نزاع بيننا فيه ، إذا كانت الركعة التي يقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى ، وجلس متوركا على شقه الأيسر . وأبو حميد - راوي حديثهم - بين في حديثه أن افتراشه كان في التشهد الأول ، وأنه تورك في الثاني ، فيجب المصير إلى قوله وبيانه .
فأما فقال صفة التورك ، : ينصب رجله اليمنى ، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ، ويجعل أليتيه على الأرض . وذكر الخرقي مثل ذلك ; لما روي عن القاضي قال { عبد الله بن الزبير } رواه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه ، وفرش قدمه اليمنى . ، مسلم وأبو داود وفي بعض ألفاظ حديث أبي حميد ، قال { } . : جلس النبي صلى الله عليه وسلم على أليتيه ، وجعل بطن قدمه عند مأبض اليمنى ، ونصب قدمه اليمنى
وروى في صفته ، قال : رأيت الأثرم يتورك في الرابعة في التشهد ، فيدخل رجله اليسرى ، يخرجها من تحت ساقه الأيمن ، ولا يقعد على شيء منها ، وينصب اليمنى ، ويفتح أصابعه ، وينحي عجزه كله ، ويستقبل بأصابعه اليمنى القبلة ، وركبته اليمنى على الأرض ملزقة . وهكذا ذكر [ ص: 317 ] أبا عبد الله ، وأصحاب أبو الخطاب ، وإن الشافعي أبا حميد ، قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه : فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض ، وأخرج قدميه من ناحية واحدة . أبو داود ، وأيهما فعل فحسن .