( 7207 ) مسألة : قال : ( وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة ، حكمنا عليهم بحكم الله تعالى علينا ) وجملة ذلك أنه
nindex.php?page=treesubj&link=8745إذا تحاكم إلينا أهل الذمة ، أو استعدى بعضهم على بعض ، فالحاكم مخير بين إحضارهم والحكم بينهم ، وبين تركهم ، سواء كانوا من أهل دين واحد ، أو من أهل أديان . هذا المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أنه يجب الحكم بينهم . وهذا القول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم بما أنزل الله } . ولأنه يلزمه دفع من قصد واحدا منهما بغير حق ، فلزمه الحكم بينهما ، كالمسلمين .
ولنا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } . فخيره بين الأمرين ، ولا خلاف في أن هذه الآية نزلت فيمن وادعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود
المدينة ; ولأنهما كافران ، فلا يجب الحكم بينهما كالمعاهدين ، والآية التي احتجوا بها محمولة على من اختار الحكم بينهم ; لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } . جمعا بين الآيتين ، فإنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع . فإذا ثبت هذا ، فإنه إذا حكم بينهم ، لم يجز له الحكم إلا بحكم الإسلام ; للآيتين ; ولأنه لا يجوز له الحكم ، إلا بالقسط ، كما في حق المسلمين ، ومتى حكم بينهما ، ألزمهما حكمه ، ومن امتنع منهما ، أجبره على قبول حكمه ، وأخذه به ; لأنه إنما دخل في العهد بشرط التزام أحكام الإسلام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يبحث عن أمرهم ، ولا يسأل عن أمرهم ، إلا أن يأتوا هم ، فإن ارتفعوا إلينا ، أقمنا عليهم الحد ، على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وقال أيضا : حكمنا يلزمهم ، وحكمنا جائز على جميع الملل ، ولا يدعوهما الحاكم ، فإن جاءوا ، حكمنا بحكمنا . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا رفع إلى الحاكم من أهل الذمة من فعل محرما ، يوجب عقوبة ، مما هو محرم عليهم في دينهم ، كالزنا ، والسرقة ، والقذف ، والقتل ، فعليه إقامة حده عليه ; فإن كان زنى جلد إن كان بكرا وغرب عاما ، وإن كان محصنا رجم .
لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2791أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين ، فجرا بعد إحصانهما ، فأمر بهما فرجما . } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4673أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له : إن رجلا منهم وامرأة زنيا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ . فقالوا : نفضحهم ويجلدون . قال nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها الرجم . [ ص: 76 ] فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام : ارفع يدك . فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد ، فيها آية الرجم . فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما . } متفق عليه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6931أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين . } متفق عليه . وإن كان يعتقد إباحته ، كشرب الخمر ، لم يحد ; لأنه لا يعتقد تحريمه ، فلم يلزمه عقوبته ، كالكفر . وإن تظاهر به ، عزر ; لأنه أظهر منكرا في دار الإسلام ، فعزر عليه ، كالمسلم .
( 7207 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا تَحَاكَمَ إلَيْنَا أَهْلُ الذِّمَّةِ ، حَكَمْنَا عَلَيْهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=8745إذَا تَحَاكَمَ إلَيْنَا أَهْلُ الذِّمَّةِ ، أَوْ اسْتَعْدَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَالْحَاكِمُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إحْضَارِهِمْ وَالْحُكْمِ بَيْنَهُمْ ، وَبَيْنَ تَرْكِهِمْ ، سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ أَهْلِ دِينٍ وَاحِدٍ ، أَوْ مِنْ أَهْلِ أَدْيَانٍ . هَذَا الْمَنْصُوصُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّهُ يَجِبُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ . وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ ، وَاخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } . وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ دَفْعُ مَنْ قَصَدَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَلَزِمَهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا ، كَالْمُسْلِمِينَ .
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } . فَخَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيمَنْ وَادَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِ
الْمَدِينَةِ ; وَلِأَنَّهُمَا كَافِرَانِ ، فَلَا يَجِبُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا كَالْمُعَاهَدَيْنِ ، وَالْآيَةُ الَّتِي احْتَجُّوا بِهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ اخْتَارَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } . جَمْعًا بَيْنَ الْآيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَا يُصَارُ إلَى النَّسْخِ مَعَ إمْكَانِ الْجَمْعِ . فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ إذَا حَكَمَ بَيْنَهُمْ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْحُكْمُ إلَّا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ; لِلْآيَتَيْنِ ; وَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ ، إلَّا بِالْقِسْطِ ، كَمَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَتَى حَكَمَ بَيْنَهُمَا ، أَلْزَمَهُمَا حُكْمُهُ ، وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْهُمَا ، أَجْبَرَهُ عَلَى قَبُولِ حُكْمِهِ ، وَأَخْذِهِ بِهِ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا دَخَلَ فِي الْعَهْدِ بِشَرْطِ الْتِزَامِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : لَا يُبْحَثُ عَنْ أَمْرِهِمْ ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ أَمْرِهِمْ ، إلَّا أَنْ يَأْتُوا هُمْ ، فَإِنْ ارْتَفَعُوا إلَيْنَا ، أَقَمْنَا عَلَيْهِمْ الْحَدَّ ، عَلَى مَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ أَيْضًا : حُكْمُنَا يَلْزَمُهُمْ ، وَحُكْمُنَا جَائِزٌ عَلَى جَمِيعِ الْمِلَلِ ، وَلَا يَدْعُوهُمَا الْحَاكِمُ ، فَإِنْ جَاءُوا ، حَكَمْنَا بِحُكْمِنَا . إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ إذَا رُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَنْ فَعَلَ مُحَرَّمًا ، يُوجِبُ عُقُوبَةً ، مِمَّا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ فِي دِينِهِمْ ، كَالزِّنَا ، وَالسَّرِقَةِ ، وَالْقَذْفِ ، وَالْقَتْلِ ، فَعَلَيْهِ إقَامَةُ حَدِّهِ عَلَيْهِ ; فَإِنْ كَانَ زَنَى جُلِدَ إنْ كَانَ بِكْرًا وَغُرِّبَ عَامًا ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ .
لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2791أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِيَهُودِيَّيْنِ ، فَجَرَا بَعْدَ إحْصَانِهِمَا ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا . } وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4673أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَهُ : إنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ . فَقَالُوا : نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=106عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : كَذَبْتُمْ إنَّ فِيهَا الرَّجْمَ . [ ص: 76 ] فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=106عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : ارْفَعْ يَدَك . فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ . فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6931أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا بِحَجَرٍ ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ ، كَشُرْبِ الْخَمْرِ ، لَمْ يُحَدَّ ; لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ عُقُوبَتُهُ ، كَالْكُفْرِ . وَإِنْ تَظَاهَرَ بِهِ ، عُزِّرَ ; لِأَنَّهُ أَظْهَرَ مُنْكَرًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَعُزِّرَ عَلَيْهِ ، كَالْمُسْلِمِ .