( 785 ) فصل : قال
أبو داود : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، رحمه الله : فإنه - يعني
nindex.php?page=treesubj&link=1533المأموم - قرأ بفاتحة الكتاب ، ثم سمع قراءة الإمام ؟ قال : يقطع إذا سمع قراءة الإمام ، وينصت للقراءة . وإنما قال ذلك اتباعا لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39486وإذا قرأ فأنصتوا } .
( 785 ) فَصْلٌ : قَالَ
أَبُو دَاوُد : قِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِنَّهُ - يَعْنِي
nindex.php?page=treesubj&link=1533الْمَأْمُومَ - قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : يَقْطَعُ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ ، وَيُنْصِتُ لِلْقِرَاءَةِ . وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ اتِّبَاعًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39486وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا } .