( 786 ) فصل : ينظر إن كان في حقه قراءة مسنونة ، وهو في الصلوات التي يسر فيها الإمام ، أو التي فيها سكتات يمكن فيها القراءة ، استفتح المأموم واستعاذ ، وإن لم يسكت أصلا ، فلا يستفتح ولا يستعيذ ، وإن سكت قدرا يتسع للافتتاح فحسب ، استفتح ولم يستعذ . قال وهل يستفتح المأموم ويستعيذ ؟ ابن منصور : قلت : [ ص: 331 ] سئل لأحمد أيستعيذ الإنسان خلف الإمام ؟ قال : إنما يستعيذ من يقرأ . سفيان
قال : صدق . وقال أحمد أيضا : إن كان ممن يقرأ خلف الإمام قال الله تعالى : { أحمد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } . وذكر بعض أصحابنا أنه فيه روايات أخرى ، أنه يستفتح ويستعيذ في حال جهر الإمام ; لأن سماعه لقراءة الإمام قام مقام قراءته ، بخلاف الاستفتاح والاستعاذة . والصحيح ما ذكرناه