( 788 ) مسألة : قال : فإن لم يفعل فصلاته تامة ; لأن وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام ، ولا فيما أسر به . نص عليه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ، في رواية الجماعة . وبذلك قال أحمد الزهري ، ، والثوري ، وابن عيينة ، ومالك وأبو حنيفة وإسحاق ، وقال ، الشافعي : يجب ; لعموم قوله عليه السلام { وداود } غير أنه خص في حال الجهر بالأمر بالإنصات ، ففيما عداه يبقى على العموم . ولنا ما روى الإمام لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب ، عن أحمد ، عن وكيع سفيان ، عن ، عن موسى بن أبي عائشة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن شداد } . ورواه من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة بإسناده عن ، الخلال ، عن شعبة موسى ، مطولا . وأخبرناه أبو الفتح بن البطي في حديث ابن البحتري ، بإسناده عن منصور ، عن موسى ، عن ، عبد الله بن شداد
[ ص: 332 ] قال : { كان رجل يقرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رجل يومئ إليه أن لا يقرأ ، فأبى إلا أن يقرأ ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرجل : ما لك تقرأ خلف الإمام ؟ فقال : ما لك تنهاني أن أقرأ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان لك إمام يقرأ فإن قراءته لك قراءة } . وقد ذكرنا حديث : " إلا وراء الإمام " . وروى جابر ، الخلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { والدارقطني } ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط كبقية أركانها " يكفيك قراءة الإمام ، خافت أو جهر